السنة
2017
الرقم
1718
تاريخ الفصل
18 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : جعفر عبد الغني مصطفى دوابشه / نابلس 

                         وكيله المحامي وائل ابو نعمه / رام الله

المطعــــون ضده : هيثم احمد يوسف ابو سيفين / جنين

                         وكيله المحامي ساهر كوسا / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/11/2017 في الاستئناف الحقوقي رقم 376/2016 والقاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار محل الطعن مخالف للاصول والقانون .

2- القرار محل الطعن صدر بناء على تطبيق خاطئ للقانون ومخالفة صريحة له جاء مخالفا لاحكام المادة 88/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ....

3- القرار محل الطعن سابق لاوانه ومبني على تأويل خاطئ للاحكام القانونية المتعلقة بحضور الخصوم ....

4- اخطأت محكمة استئناف رام الله باصدار قرارها الطعين دون النظر الى التماس وكيل المطعون المناب العذر لوكيل الطاعن المناب واعادة تبليغه .....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى دون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/11/2017 بموجب الاستئناف رقم 376/2016 والذي قضى باعتبار الاستئناف كأن لم   يكن .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن المتمثلة بخطأ محكمة الاستئناف بتطبيق صريح المادة 88/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك ان المحكمة لم تعين ساعة لجلسة المحاكمة حتى يصار لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

ونحن وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين تحديداً وجلسات المحاكمة لنجد ان الطاعن المستانف كان قد تغيب دون عذر عن حضور جلسة 13/10/2016 والتي قررت محكمة الاستئناف حينها شطب الاستئناف الا انه وفي جلسة 21/12/2016 تغيب مرة اخرى عن حضور الجلسة التي كان متفهماً بها مسبقاً والتي قررت المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

والذي نراه ان جلسة 21/11/2017 كان وكيل المستانف عليه قد طلب (العذر لزميله راجيا اعادة تبليغه) الا ان المحكمة قررت ما قررته .

لما كان قصد المشرع من الحكم هو اتباع الجزاء على من يتسبب باطالة امد الاجراءات وضياع الوقت الا اننا نرى ووفق الحالة التي نحن بصددها ووفق ما استقر عليه قضاء النقض في العديد من قراراته وان كان القانون قد منح المحكمة خيارين اما اعادة التبليغ او اعتبار الاستئناف كأن لم يكن اعمالا بالمادة 88/2 من القانون .

ذلك وفق اجراءات ترتيب الخصومة وطلب الخصم اعادة تبليغ زميله سقط الحق الذي شرع لمصلحته الذي قصده الشارع من الجزاء واضحت المحكمة لا تملك من تلقاء ذاتها ان تصدر حكماً باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتمسك بهذا الدفع من شرع لمصلحته وحتى لو قدم طلب للمحكمة لتجديد الدعوى على سبيل الفرض بعد الميعاد فانه والحالة هذه يكون قد تنازل عن حقه في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا تملك المحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء ذاتها .

الامر الذي يجعل من حكمها الطعين مستوجباً النقض .

                                      لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الاجراءات وفق احكام القانون في ضوء ما تم بيانه اعلاه على ان تنظر من هيئه مغايره غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/01/2018