السنة
2018
الرقم
1385
تاريخ الفصل
21 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــــاعـــــــن: عيسى حسين محمد الدراويش / كنار

           وكيله المحامي: معتز المصري / وسط البلد

المطعـون ضدها: شركة كويك للاتصالات م .خ .م

والمسجله لدى مراقب الشركات رقم 562435263 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها جمعه عيسى قرش / الخليل

           وكيله المحامي: باسم مسودي

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا النقض بتاريخ 24/9/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني 15/2017 الصادر بتاريخ 18/9/2018 القاضي بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على تخطئة محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن ذلك ان وكيلة الطاعن المنابه كانت في قاعة المحكمة امام هيئة القاضي عيسى جبور ثم بعد ذلك توجهت الى قاعة هيئة المحكمة رائد زيادات ذلك بناء على الجدول المعلق للهيئات وحسب ما هو وارد في صفحة الميزان الخاصه بجدول جلسات المحامي الاصيل معتز المصري والتي بعد تكرار السؤال عن الملف تبين بانه تحول الى هيئه أخرى.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن بالميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار الاستئناف لم يكن فقد حمله على ان الاستئناف كان قد شطب بتاريخ 2/10/2017 فيما تم اعادته لجدول القضايا بناء على طلب وكيل الطاعن وفي جلسة 18/9/2018 تخلفت وكيلة الطاعن المنابه عن حضور الجلسه المتفهمه موعدها ، الامر الذي قررت ازاءه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

ولما كان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه له اصل في الاوراق فانه والحاله هذه جاء تطبيقاً سليماً لحكم الماده 88 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدله باعادة 4/2 القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 ، منوهين الى ان ما حاولت وكيلة الطاعن اثارته لا يستند الى اساس واقعي سليم اذ ان واقع الحال يفيد ان الدعوى محل الطعن تعقد وتنظر من هيئه لا يشترك بها القاضي رائد زيدات كما هو ثابت من جلسة 24/5/2017 الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً الرد موضوعاً.

                                                لــهـــذه الأســـبــاب

                                      تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/10/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ع.ق