السنة
2022
الرقم
109
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ،مأمون كلش ، هدى مرعي

 

الطـاعــنة: شركة اليزن للاستثمارات المالية والعقارية المساهمة الخصوصية /بيت لحم 

وكيلها المحامي :مالك العوري/رام الله                        

المطعـــون ضدها : شركة الشروق للاستثمارات المالية والعقارية المساهمة الخصوصية /رام الله 

                وكيلها المحامي مازن عوض /بيت لحم 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 12/1/2022 وذلك لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/1/2022 في الاستئناف المدني رقم 160/2021 عن محكمة استئناف الخليل القاضي "لتفهم وكيل الجهة المستانفة موعد جلسة اليوم وعدم حضوره رغم المناداة المتكررة وقد بلغت الساعة 12.20 لذلك تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 88المعدلة من قانون الأصول النافذ اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " .

تستند الطاعنة في أسباب طعنها الى ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لكون وكيل المستانف الأصيل لم يكن حاضراً في جلسة 12/12/2021 بل كان حاضرا عنه الوكيلة المنابة وانه جاء مجحفا بحق الطاعنة والى انه غير معلل تعليلاً صحيحاُ .

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج

 

التمس وكيل الطاعنة نقض الحكم وفسخه وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير بالاستئناف وفق الأصول والقانون مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس في نهايتها رد الطعن شكلا و/او موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 12/1/2022 تقدم وكيل الطاعنة بالطلب 21/2022 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .

المحكمـــــــة

 

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع : وعن أسباب الطعن بمجملها الناعية بموبجها الطاعنة ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، فانه وعلى ما افصحت عنه الأوراق ان محكمة الاستئناف كانت بتاريخ 14/9/2021 قد أصدرت قرارها بشطب الاستئناف لتخلف وكيل المستانف عن الحضور فيما تقدم وكيل الطاعنة بطلب لاعادة الاستئناف لجدول القضايا بتاريخ 8/11/2021 الامر الذي قررت المحكمة ازاءه إجابة الطلب وتعيين جلسة وتبليغ الأطراف ، ثم وفي الجلسة الأولى بعد تجديد الاستئناف المنعقدة بتاريخ 12/12/2021 والتي جرت بحضور وكيلة منابة عن الوكيل الأصيل وتفهمت موعد الجلسة التالية المحددة بيوم 9/1/2022 ، وفي الموعد المذكور لم يحضر وكيل المستنف المتفهم موعد الجلسة بواسطة الوكيلة المنابة عنه بحيث لم يبد أي منهما معذرة للتخلف عن الحضور رغم تفهمهما موعد الجلسة الامر الذي قرت ازاءه المحكمة رغم التماس وكيل المستانف عليها (المطعون ضدها) العذر لوكيل المستانفة اعتبار الاستئناف كان، لم يكن وهو خيارها بنص المادة 88 المعدلة .

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج

 

وبانزال حكم القانون على هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه وخلص اليه فقد جاء تطبيقا سليما لاحكام المادة 88/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفق التعديل الوارد في القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 والتي تنص "اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد تحكم المحكمة من تلقاء نفسها تجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن " اما من حيث تمسك وكيل الطاعنة من ام الوكيلة المنابة هي من حضرت وليس الوكيل الأصيل فان وعلى ما هو مستقر عليه بان الوكيل المناب كالاصيل ما دام انه يملك كافة الصلاحيات المخولة للاصيل وبالتالي فان هذا الامر غير وارد  الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا الرد موضوعا

لــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ورد الطلب رقم 21/2022 .

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 2/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج

 

 

الرأي المخالف للقاضي

مأمون كلش

اخالف الأغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه من حيث رد الطعن موضوعا.

اذ بالتدقيق في مضمون القرار محل الطعن الماثل نجد ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي اعبتار الدعوى (الاستئناف ) كأن لم يكن ،وردت دون أي تسبيب وتعليل قانوني سليم .

وبتطبيق حكم القانون على ذلك الذي توصلت اليه محكمة الاستنئاف من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، نجد ان المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على ما يلي : 1- اذ شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوما من تاريخ قرار الشطب تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن .

2- اذ جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في اية جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

ولما كان واقع الاستئناف ما تضمنته أوراقه ان تم شطبه في مرحلة وجدد لاحقا بطلب قررت محكمة الاستئناف قبوله كما ثبت تغييب وكيل المدي غم تفهمه موعد جلسة لاحقة مما أدى الى صدور القرار محل العطعن باعتبار الاستئناف كأن لم تكن .

وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بقرارها اعتبار الاستئناف كأن لم يكن الى سبب مفاده عدم حضور وكيل المستانف رغم تفهمه وبلوغ الساعة 12.20 دون التطرق الى ما يشير الى وقوع شطب سابق للاستئناف وتجديده .

مما يجعل من القرار محل الطعن الماثل مشوبا بعيب عدم التسبيب والتعليل الموجب لبطلانه ، كونه ورد خلافا لحكم المادتين 174،175 من قانون أصول المحاكمات المدنيةوالتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

لــــذلك

أرى قبول الطعن موضوعا،ونقض القرار محل الطعن وإعادة الأوراق الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للسير بالاستئناف من المرحلة التي وصلت اليها وفق إجراءات قانونية سليمة على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في الدعوى .

القاضي المخالف