السنة
2019
الرقم
61
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: ، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : سمير ابراهيم سليمان القربي / بيت لحم / بيت جالا.

                     وكيله المحامي: محمد حسن علامه / الخليل.

المطعون ضده : الياس عبد الله عيد مصلح / بيت جالا.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/01/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 128/2018 بتاريخ 05/12/2018 القاضي (وعملاً بأحكام الماده 88 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن واعادة الدعوى الاساس الى مرجعها للسير بها حسب الاصول).

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للاصول والقانون وبإجحافه بحق الطاعن كما انه جاء بناء على تبليغات باطله لا تتفق واحكام القانون.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المده القانونية ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه حسب الاصول والقانون.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولما كان مجمل اسباب الطعن التي ساقها وكيل الطاعن في لائحة طعنه وكما اوردناه اعلاه تنصب على مخالفة القرار الطعين للقانون والاصول، ولما كان من الثابت من مجريات المحاكمة الاستئنافية وعلى ما تبين لنا انه بجلسة 3/10/2018 قد جرى شطب الاستئناف لتبلغ وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره الذي تقدم بتاريخ 25/11/2018 بطلب لتجديد الاستئناف واعادة الدعوى الاستئنافية لجدول القضايا وهو ما قررت المحكمة اجابته بتاريخ 26/11/2018 وتعيين جلسة لنظر الاستئناف ليوم الاربعاء 5/12/2018 وبتبليغ الاطراف، الا انه ورغم تبلغ وكيل المستأنف لموعد الجلسة المشار اليها حسب الاصول حيث جاء بورقة تبليغه " تبلغ بالذات ورفض التوقيع والاستلام" لم يحضر تلك الجلسة وبناء على طلب وكيل المستأنف المناب إعتبار الاستئناف كأن لم يكن لغياب وكيل المستأنف عن حضور هذه الجلسة بعد شطب الاستئناف وتجديده عملاً بأحكام الماده 88 حيث قررت المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن واعادة الدعوى الاساس الى مرجعها للسير بها حسب الاصول.

وبتطبيق حكم القانون على الوقائع الثابتة المشار اليها فإن الحكم المطعون فيه يتفق واحكام الماده الرابعة من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدله لاحكام الماده 88/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تنص على انه " اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في اية جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن" ولما كان ذلك فإن القرار محل الطعن موافق للقانون وبالتالي فإن اسباب الطعن لا ترد عليه ونقرر ردها منوهين الى ان القرار موضوع الطعن الاستئنافي يتصل بقرار تمهيدي صادر بالدعوى الاساس قضى بعدم الالتفات لطلب الطاعن (المدعى عليه) بخصوص احالة الدعوى لمحكمة التسوية وبالتالي فهو لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر على ما افصحت عنه المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض مما يرتب عدم قبوله.

 

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/01/2019

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة