السنة
2019
الرقم
61
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعــــــــن  : النيابة العامة / قلقيلية

المطعـون ضده : ا.أ / قلقيلية

            وكيله المحامي : غسان برغوث 

الإجـــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 13/01/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/12/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 190/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه دون أن تعالج تقرير الخبرة، كما أخطأت المحكمة في طرح هذا التقرير وعدم الأخذ به ...

2- كان على المحكمة اجراء خبرة جديدة طالما استبعدت تقرير الخبرة السابق ...

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على وقائع الدعوى ...

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

-   نجد أن النيابة العامة في دور التحقيق كانت قد قامت باجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة الاستكتاب على سند الأمانة موضوع الدعوى بمعرفة الخبير ج.ا ، وقد جاءت نتيجة الخبرة أنه تم تزوير الرقم (74000) رقماً وحروفاً وهو بخط يد كاتب السند .

-   وفي معرض تقديم المتهم المطعون ضده بينته الدفاعية أمام محكمة الدرجة الأولى طلب من المحكمة اجراء خبرة فنية على السند موضوع الدعوى بمعرفة الخبير ع.ف وقد أجابت لطلبه، وبالنتيجة تبين من خلال تقرير الخبرة المقدم للمحكمة بأن سند الأمانة تم كتابته بشكل منتظم وأن الأرقام  و الأحرف بالسند تخلو من التحشية وأنها جاءت في مواقعها الطبيعية وعليه يكون السند صحيح من حيث الأرقام والكتابات وقد نفى واقعة التزوير والتحريف .

-   وبذلك يكون الاستنتاج الذي توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من خلال تقرير الخبرة المبرز د/1 استنتاجاً محتملاً ،

-   أن محكمة الدرجة الأولى وفي حكمها المستأنف قد استندت الى هذا التقرير لإعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمتين المسندتين اليه وهما التزوير في أوراق خاصة واستعمال سند مزور ، وقد أيدتها بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

-   وفي هذا الخصوص نجد انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع استبعاد التقريرين ورفعاً للتناقض وتحقيقاً للعدالة وللوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية ، قبل اصدار حكماً للمطعون فيه واجراء خبرة فنية بمعرفة خبير أو أكثر لبيان فيما اذا كان المبلغ الوارد على السند وموضوع الدعوى رقماً وبالحروف أو اية اضافات أخرى منكره هي بخط يد المتهم المطعون ضده ام لا لما لذلك من أهمية في التطبيقات القانونية ، وهي البينة الرئيسية المعول عليها في القضية ، لأن الغرض من الاستعانة بالخبرة هو الوصول الى الحقيقة ، ولتكون المحكمة على بينة من أمرها عند اصدار حكمها ، ولتكون البينة غير مترددة ومتناقضة وجازمة ، وعندئذ تكون اما دليل اثبات أو براءة ودلالة حاسمة في ثبوت أو نفي التهمتين المسندتين للمطعون ضده خاصة وأن البينة الفنية لا تدحض الا ببينة فنية مساوية لها أو أقوى منها .

-   وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وأن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      م.د