السنة
2019
الرقم
61
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

المستــدعــــــي :عادل أحمد سالم زواهرة / بيت لحم

            وكيله المحامي : خالد المدبوح

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1945/2018 بهذا الطلب61/2019  للرجوع عن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/11/2018 عن محكمة استئناف القدس  بالاستئناف المدني رقم 361/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الإشارة ولما كان المستدعي لم يتقدم بأي أسباب جدية تبرر رجوع محكمتنا عن الاستثناء فإننا نقرر

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019