السنة
2019
الرقم
52
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــي : وليد يوسف يوسف الهودلي / بيت جالا.

وكيله المحامي: اياد خير و/ او محمد سالم نجاجره / بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 212/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/01/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 181/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها ما يرتب عدم إجابة الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019