السنة
2019
الرقم
52
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

المستأنفان : 1- فهمي سالم نصار الزعارير / رام الله  

                 2- منظمة الشبيبة الفتحاوية / رام الله

                      وكيلهما المحامي حاتم شاهين/ الخليل

المستأنف عليه :  احمد موسى خليل حرب / رام الله

                         وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستانفين بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 19/11/2018 بالدعوى 476/2014 المتضمن الزام المستانفين بالمبلغ (25200) دولار و( 1764 )دولار بدل ضريبة معارف مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول وغير معلل.

2.  ان لدى المستانفين بينة منتجة في الدعوى.

3.  ان المحكمة اخطأت بحرمان المستانفين من تقديم لائحة جوابية.

4.  ان المستانف دفع كافة المستحقات المالية قبل انتهاء عقد الايجار وتسليم المأجور.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار واعادة الدعوى لمرجعها والسماح للمستانفين من تقديم البينة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا، في 18/3/2019 تقرر شطب الاستئناف لتبلغ وكيل المستانفين موعد الجلسة وعدم حضوره ، ثم تقدم وكيل المستانفين بطلب لتجديد الاستئناف في 8/5/2019 وتقرر عقد جلسة لنظره هذا اليوم حيث لم يحضر وكيل المستانفين المتبلغ حسب الاصول وطلب وكيل المستانف عليه شطب الاستئناف وصدر هذا الحكم 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، ولما كان من الثابت ان الاستئناف جرى شطبه للمرة الاولى في 18/3/2019 ، ثم في هذا اليوم لم يحضر وكيل المستانفين المتبلغ بواسطة سكرتيرته ربيحة سنقرط والتي استلمت ووقعت وطلب وكيل المستانف عليه شطب الاستئناف للمرة الثانية وبما ان المشرع في المادة 88/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدلة نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا جددت الدعوى بعد الشطب ولم يحضر المدعي اي جلسة بعد التجديد فاننا نقرر اجابة طلب وكيل المستانف عليه واعتبار الدعوى الاستئنافية كأن لم تكن.

 

لذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة شطب الدعوى الاستئنافية واعتبارها كأن لم يكن عملا بالمادة 88/2 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستانفين بالرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة لعدم المطالبة بها.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف عليه وغياب وكيل المستانفين  قابلا للنقض وافهم في 3/7/2019.