السنة
2021
الرقم
948
تاريخ الفصل
9 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــدة ايمان ناصر الدين

  وعضويــــة القضاة السادة: كمال جبر ونزار حجي

 

الطاعـــــــــــن : هيثم شوكت رضا يحيى / جنين / كفر راعي .

                    وكيله المحامي احمد ياسين / جنين .

المطعون ضده : خالد علي اسعد عزريل / رام الله .

                   وكيلته المحاميه نسرين نوباني / رام الله .

الاجـــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 9/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها  الاستئنافيه بتاريخ 3/11/2021 في الاستئناف المدني رقم 191/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستانف وإعتبار الدعوى الأساس كأن لم تكن وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماه عن هذه المرحله .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بخطأ المحكمة مصدرته في تفسيرها وتأويلها لنص الماده 88 من قانون الأصول المدنيه النافذ وتعديلاتها التي أعطت المحكمه السلطه التقديريه بعد انقضاء مدة الستين يوما بشطب الدعوى وقدم طلب التجديد خلال المده المذكوره اما أن تقرر اعادتها الى جدول القضايا او اعتبارها كأن لم تكن وان محكمة الدرجه الأولى استخدمت صلاحيتها بتأجيل الدعوى ولا تملك محكمة الاستئناف اعتبارها كأن لم تكن .

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم للجهه المدعيه حسب لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 13/12/2021 ولم تتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمـــــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنيه رقم 453/2010 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها تخلية مأجور أجرته السنويه مبلغ 2400 دينار اردني ومطالبه ببدلات اجره قيمتها 3400 دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 24/9/2020 القاضي بالزام المدعى عليه بإخلاء المأجور خاليا من الشواغل والشاغلين والزامه بدفع المبلغ المدعى به اضافه الى الرسوم والمصاريف و 80 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف المدني رقم 191/2020 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 3/11/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستانف وإعتبار الدعوى الأساس كأن لم تكن وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماه عن هذه المرحله .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للسبب المشار اليه انفا .

ولما كانت مجمل أسباب الطعن تتحصل بتخطئة المحكمه مصدرة الحكم المطعون فيه في تفسيرها وتأويلها لنص الماده 88 من قانون الأصول المدنيه النافذ وتعديلاتها التي أعطت المحكمه السلطه التقديريه بعد انقضاء مدة الستين يوما بشطب الدعوى وقدم طلب التجديد خلال المده المذكوره اما ان تقرر اعادتها الى جدول القضايا او اعتبارها كأن لم تكن وان محكمة الدرجه الأولى استخدمت صلاحيتها بتأجيل الدعوى ولا تملك محكمة الاستئناف اعتبارها كأن لم تكن .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى نجد فاننا نجد ان محكمة اول درجه قررت في جلسة 13/2/2012 شطب الدعوى وذلك لتفهم وكيل المدعي موعد تلك الجلسه وعدم حضوره ومن ثم قدم وكيل المدعي استدعاء لتجديد الدعوى فقررت بتاريخ 16/2/2012 رفض الطلب الامر الذي حدى بالمدعي الى استئناف هذا القرار لدى محكمة بداية رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 63/2011 والتي قضت بتاريخ 29/5/2012 الغاء القرار المذكور وإعادة الملف الى محكمة الصلح للسير به حسب الأصول .

بعد إعادة الدعوى الى محكمة الصلح استئأنفت السير بها حسب الأصول وفي جلسة 27/10/2019 قررت شطب الدعوى مره ثانيه لتفهم وكيل المدعي موعدها وعدم حضوره وبتاريخ 28/10/2019 قدم وكيل المدعي استدعاء الى المحكمه لغايات تجديد الدعوى واعادتها الى جدول القضايا وقررت المحكمه بذات التاريخ إجابة الطلب ، والثابت من الأوراق انه بعد إعادة القضيه الى جدول القضايا لم يحضر وكيل المدعى عليه أي جلسه الى ان تقرر اجراء محاكمة المدعى عليه حضوريا ومن ثم أصدرت المحكمه حكمها الفاصل بتاريخ 24/9/2020 المتضمن تخلية المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى والزامه بدفع المبلغ المطالب به .

لدى استئناف المدعى عليه الحكم المشار اليه امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه فقد تمسك في لائحة استئنافه بخطأ محكمة اول درجه بعدم الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن طالما ان الدعوى شطبت مرتين ونجد بان محكمة الاستئناف توصلت الى ان محكمة اول درجه أخطأت بإعادة السير بالدعوى بعد قرار الشطب الثاني اذ كان عليها اما تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن وذلك وفقا لحكم الماده 88 من قانون الأصول المدنيه وقررت تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف واعتبار الدعوى الأساس كأن لم تكن - محل الطعن الماثل - .

فإننا وبإنزال حكم القانون على ذلك القرار والإجراءات التي تمت في الدعوى نجد ان الماده (88) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 بعد تعديلها بالماده (4) من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 تنص على ما يلي :

1- إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن .

2- إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن.

وفي ذلك نجد ان المشرع قد رتب على تقصير الخصوم جزاء" اوليا" او ابتدائيا" يتمثل في ركود الخصومه وهو جزاء الشطب فإنه وجد ان استمرار هذا التقصير يجب ان يواجه الخصوم بجزاء قوي ونهائي يتمثل في التخلص من الخصومه تماما وهو جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن فطالما لم يقدم صاحب المصلحه بطلب لتعجيل الدعوى في الميعاد المحدد او تم التعجيل ولم يحضر أي منهم الجلسه المحدده لنظر الدعوى بعد الشطب .

ولما كان الثابت من ملف الدعوى انه قد تقرر شطب الدعوى في المره الأولى في جلسة 13/2/2012 ومن ثم تقرر تجديدها ضمن المده المنصوص عليها في الفقره الأولى من الماده (88) المشار اليها وانه نتيجه لغياب وكيل المدعي عن الحضور تقرر شطبها للمره الثانيه في جلسة 27/10/2019 ومن ثم قررت المحكمه اعادتها الى جدول القضايا وتجديدها .

ولما كان عدم حضور المدعي جلسة المحاكمة بعد ان قررت المحكمة تجديد الدعوى بعد الشطب الأول  يوجب على المحكمه إما ان تقضي بتأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن وفقا لصريح نص الفقره الثانيه من الماده (88) المذكوره وحيث ان هذه المساله تتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام وتستطيع المحكمه التصدي لها في أي مرحله كانت عليها الدعوى وحيث ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد استدركت الخطأ الذي وقعت فيه محكمة اول درجه والغت الإجراءات التي تمت بالدعوى بعد قرار الشطب الثاني ومن ثم قررت اعتبار الدعوى كأن لم تكن فهي بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون وجاء حكمها واقع في محله الامر المستوجب عدم قبول أسباب الطعن .

لهــــذه الاســــــباب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/3/2022