السنة
2019
الرقم
43
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــية : ميسون محمد محمد عبد المحسن " الباشا".

                   وكيلها المحامي : عماد عواد / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 410/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/01/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين المدنيين رقم 21/2010 و 131/2011  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع لاوراق الملف نجد ان الدعوى تتعلق (بمأجور) ولما لطبيعة هذه الدعوى فإننا نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف التنفيذ لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019