السنة
2019
الرقم
43
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــن : ع.ز / بيت لحم.

                    وكيله المحامي : طارق عبيات / بيت لحم.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 6/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 3/1/2019 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 307/2018 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المده القانونية وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 28/1/2019 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

وبالرجوع الى نص الماده 328 من قانون الاجراءات الجزائيه والتي حددت ميعاد تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري.

-   وتطبيقاً لذلك نجد ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف كان قد صدر بمثابة الحضوري بتاريخ 12/11/2018 ، وان الطاعن كان قد تبلغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه بالذات بتاريخ 14/11/2018 ، وتقدم بلائحة الاستئناف بتاريخ 17/12/2018 وبذلك يكون الاستئناف مقدم خارج المده القانونية مما يقتضي رده شكلاً.

-   وحيث توصلت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه الى هذه النتيجة فيكون قرارها المطعون فيه موافقاً للاصول والقانون وان أسباب الطعن مجتمعه لا ترد عليه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2019