السنة
2019
الرقم
43
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــــــــــوية الســـــــــيدين القاضيــــــــــــــــــــــين امنه جمارشه وعواطف عبد الغني  

المســـــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عطية حسين محمد شحادة البطران / اذنا  

وكيله المحامي

:

عبد الحميد طمايزة / الخليل

المسـتأنـف عليه  وكيله المحامي  

: :

سعدي يوسف عبد الله البطران / اذنا   جهاد ابو زلطة / اذنا   

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية دورا بتاريخ 6/1/2016 في الطلب رقم 100/2018 والقاضي بوقف المستانف عن الاعمال في قطعة الارض موضوع الطلب .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ قاضي التسوية بما توصل اليه وجاء مخالف لوزن البينة .

 

وفي المحاكمة الجاريه علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المده القانونيه  وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وانكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد ان قاضي التسوية بصفته قاضي امور مستعجلة قرر وقف المستانف عن الاعمال في قطعة الارض رقم 276 حوض طبيعي رقم 15 من اراضي اذنا ، ونجد ان المستانف عليه تقدم بطلب لدى قاضي التسوية بصفته قاضي امور مستعجلة لوقف المستانف عن الاعمال في تلك القطعة على اساس انه يملك حصص ارثية في هذه القطعة ، وان الاستمرار بالبناء يلحق الضرربه ويفرض على الارض امر واقع وتقدم بهذا الطلب على اساس من الادعاء بان هذه الارض مسجلة باسم مورثه المرحوم حسين محمد شحادة البطران وبما ان المستدعى ضده ( المستأنف ) هو عطية حسين محمد شحادة البطران اي ان المستدعى ضده هو ابن من يدعي المستدعي انه مالك الارض وقد جاء في اقوال المستدعي امام محكمة الدرجة الاولى ان المستدعى ضده هو خاله ويقول ايضاً ان ابن اخيه اي ابن اخ المستدعي ايضاً يأتي على قطعة الارض بما مساحته 80 متر ويقول في لائحة طلبه ان مساحة الارض هي 2440 متر مربع وبما ان موضوع النزاع هو المحافظة على حصص المستدعي الارثية وبما ان المستدعى ضده هو ايضاً احد الورثة وهو ابن المالك لهذه القطعة كما يدعي المستدعي ودون الدخول في دفوع المستدعى ضده بأنه هو المالك لهذه القطعة وعلى فرض ان قطعة الارض باسم مورث المستدعي وبما ان المورث هو ايضاً مورت المستدعى ضده وان البناء على جزء بسيط من قطعة الارض وبما ان شقيق المستدعي ايضاً باقي على ذات القطعة وبالتالي لا يوجد هناك خطر داهم محدق على حقوق المستدعي على فرض ثبوتها من جراء هذا البناء الامر الذي يرفع الاختصاص عن قاضي الامور المستعجلة وعلى فرض ان قاضي التسوية هو قاضي امور مستعجلة .

وبالتالي لا يوجد سبب جوهري يوجب تدخل القضاء المستعجل في هذه الحالة وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستانف .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستانف مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/2/2019