السنة
2019
الرقم
43
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

الطــاعــنة : شركة كويك للاتصالات المساهمة الخصوصية المحدودة

           وكيلها المحامي سائد صلاح / بيت لحم

المطعون ضدهما : 1. ميخائيل سليم ميخائيل جراد

                         2. شركة وادي رحال للمحاجر والكسارات.

       وكيلهما المحامي : سامر جراد / بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 9/1/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/12/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 103/2017 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1.  الخطا في تفسير القانون وتطبيقه ذلك ان الاستنئاف قدم وفق احكام المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2.  مخالفة القانون اذ تم اعتبار التقادم من النظام العام واثارته من تلقاء ذاتها بما يشكل بطلان في حكم محكمة الدرجة الاولى وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما حسب الاصول.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ولما كانت قيمة الدعوى محل النظر وعلى ما افصحت عنه الاوراق المطالبة بمبلغ 2507 شيكل فانه والحالة هذه وعلى ما انبات عنه احكام المادة 39/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية يعتبر الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى حكما قطعيا لا يقبل الطعن الا في حدود ما نصت عليه المادة 203 من ذات القانون بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام  العام او وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

ولما كانت ما تنعاه الطاعنة في لائحة الطعن المائل ومن قبلها لائحة الاستئناف ينصب على مخالفة الحكم  لتطبيق وتفسير القانون فانه والحالة هذه يغدو ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطعن الاستئنافي واقع في محله ذلك ان الاسباب التي اثارتها الطاعنة في لائحة استئنافها من ان محكمة الصلح خالفت القانون والاصول واعتبرت التقادم من النظام العام واثارته من تلقاء ذاتها كما ان النعي على الحكم الخطا باعتباره ان العلاقة بين اطراف الدعوى علاقة تجارية وفق قانون التجارة يسري عليها التقادم القصير، كل ذلك يدخل في عداد تطبيق القانون ولا يندرج ضمن الاسباب الواردة حصرا في المادة 203 سالفة الاشارة.

وعليه ولما كان الامر كذلك فان الطعن يغدو والحالة مستوجبا الرد موضوعا.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2019