السنة
2018
الرقم
1626
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنه : شركة كويك للاتصالات المساهمه الخصوصية المحدوده / بواسطة المفوض بالتوقيع عنها

                     سليمان جمعه عيسى قرش - شهادة تسجيل رقم (562435263) رام الله.

                       وكيلها المحامي : سائد صلاح / بيت لحم.

المطعون ضـدها : شركة عبر القارات للمقاولات والتجاره / بيت لحم.

                      وكيلتها المحامية : تمارا سماره / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 21/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 98/2018 الصادر بتاريخ 31/10/2018 ، المتضمن عدم قبول الاستئناف عملاً بأحكام الماده (39/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير القانون في النتيجة التي توصلت اليها من حيث عدم قبولها للطعن استناداً للماده (39/1) من القانون، رغم ان المستأنفه تمسكت بلائحتها الاستئنافيه مستنده بذلك لنص الماده (203) من القانون.

2- أخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه لعدم معالجتها للاجراءات التي تمت بالدعوى الاساس رقم 1524/2015 المتفرع عنها الطلب رقم 141/2017 والاجراءات التي تمت بجلسة 30/11/2016 في ذات الدعوى ذلك ان وكيل المدعيه قدم بينته الخطيه في تلك الجلسه وهي المبرزات (م/1، م/2) بما يعني ان المحكمة دخلت في اصل الدعوى وان الطلب رقم 141/2017 يكون مقدم بعد الدخول في اساس الدعوى وبالتالي قيام محكمة الدرجة الاولى بقبول الطلب والانتقال لرؤيته فيه مخالفه لاحكام القانون، وبالتالي يكون حكمها الصادر في الطلب مشوب ببطلان الاجراءات وان محكمة الاستئناف بنت حكمها على مخالفه قانونية وفق ما تم ذكره، حيث لم تعالج هذه الوقائع ولم تشر لها في الحكم محل الطعن.

3- خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه القاعدة القانونية ومفادها ان لا حكم الا بطلب، ذلك ان المحكمة قررت بجلسة 11/7/2018 قبول الاستئناف شكلاً لعدم ممانعه المستأنف عليها وتم تكرار لائحة الاستئناف، وبجلسة 31/10/2018 تم تكرار الاقوال والمرافعات السابقة امام هيئة المحكمة دون اعتراض وكيل المستأنف عليها ولم يطلب عدم قبول الطعن، وبالتالي فإن اصدار المحكمة لحكمها محل هذا الطعن بعد ان قبلته شكلاً يكون مخالف للقانون.

التمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والاصول و/او اصدار الحكم المتفق واحكام القانون وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، فإن البيّن من الاوراق يتحصل بأن الطاعنه (المدعيه) اقامت الدعوى المدنية رقم 1524/2015 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المطعون ضدها (المدعى عليها الاولى) ومدعى عليه آخر موضوعها المطالبه بمبلغ وقدره (4989) شيكل و (32) اغوره، استحقت بذمة المدعى عليهما بدل اثمان المكالمات الخلوية (مبيعات مكالمات ميرز).

          قدمت المدعى عليها الاولى (المطعون ضدها) الطلب رقم 141/2017 موضوعه رد الدعوى قبل الدخول في الاساس عملاً بالمواد (89، 90، 91) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كون الدعوى مردوده للتقادم، ومردوده للجهاله الفاحشة.

          وبنتيجة نظر المحكمة في الطلب رقم 141/2017 قررت قبول الدفع الاول المتعلق بالتقادم ورد الدعوى الاساس المتفرع عنها هذا الطلب والتي تحمل الرقم (1524/2015) وتضمين المستدعى ضدها (الطاعنه) الرسوم والمصاريف و (50) دينار اتعاب محاماه.

          لم تقبل المدعيه بالحكم فطعنت فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 98/2018 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف عملاً بأحكام الماده (39/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

          لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنه التي طعنت فيه بموجب النقض محل الطعن الماثل للاسباب الوارده في مستهل هذا الحكم .

          وعن أسباب الطعن من الاول وحتى الثالث وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين، خطأ المحكمة في تطبيق وتفسير القانون وفي النتيجه التي توصلت اليها من حيث عدم قبولها للطعن الاستئنافي استناداً للماده (39/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، رغم ان الاستئناف مقدم بالاستناد للماده (203) من ذات القانون حيث ان المحكمة أخطأت بعدم معالجتها للاجراءات التي تمت في الدعوى الاساس ر قم 1524/2015 المتفرع عنه الطلب رقم 141/2017، ذلك ان المدعيه وبجلسة 30/11/2016 قدمت بيناتها الخطيه المبرزات (م/1، م/2)، أي ان المحكمة دخلت في اصل الدعوى، ويكون الطلب رقم 141/2017 مقدم بعد الدخول في اساس الدعوى، وبالتالي يكون قبول الطلب والانتقال لرؤيته جاء مخالفاً لاحكام القانون والحكم الصادر فيه مشوب بالبطلان (بطلان الاجراءات )، وان محكمة الاستئناف بنت حكمها على مخالفه قانونية حيث لم تعالج هذه الوقائع ولم تشر لها في الحكم الطعين الذي جاء مخالفاً للقانون ذلك انها وبعد ان قبلت الاستئناف شكلاً قررت عدم قبول الاستئناف.

          وبالاطلاع على اوراق الدعوى ولمدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قامت بمعالجه الطعن الاستئنافي بالاعتبار لاحكام المادتين (39/1 و 203) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك من حيث ان الحكم الصلحي حكماً قطعياً بالنظر الى قيمة الدعوى ومعالجتها من الطعن لما يتصل بالادعاء ببطلان الحكم بالنظر لبطلان الاجراءات أثر في الحكم، وقد خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين للقول [ وحيث ان الدفع بالتقادم هو من الدفوع التي يجب التمسك بها قبل الدخول في اساس الدعوى ويكون اثارة الدفع بالتقادم فقط من المدعى عليه، فإنه والحاله هذه يجب عليه اثارته والتمسك به قبل ان يقوم بتكرار لائحته الجوابية والا سقط حقه بالتمسك به، وبالتالي فإن الدخول في اساس الدعوى بالنسبه للمدعى عليه والذي يفوت عليه فرصه التمسك بدفع التقادم لرد الدعوى هو تكرار اللائحة الجوابية وليس تكرار لائحة الدعوى، وعليه وحيث ان وكيل المستأنف عليها تمسكت بالدفع بالتقادم قبل تكرار اللائحة الجوابية أي قبل دخوله في اساس الدعوى ….فإنه والحاله هذه لا يوجد أي بطلان في الاجراءات أثر على الحكم حيث لا بطلان إلا بنص].

          وفي ذلك نجد ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء بما لها من صلاحيات كمحكمة موضوع في معالجة بنود الاستئناف بما يتفق واحكام الماده (203) من ذات القانون، حيث قضت بعدم وجود بطلان في الاجراءات من شأنها التأثير في الحكم وذلك استناداً لقيام المدعى عليها الاولى بتقديم الدفع بعدم قبول الدعوى لعلة التقادم وذلك بموجب الطلب رقم 141/2017 قبل تكرارها اللائحة الجوابية وقبل الدخول في اساس الدعوى (وفق نص الماده 89 من القانون)، فضلاً عن ان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه لدى محكمة الدرجة الاولى انها وبجلسة 6/6/2017 قررت ادخال المدعى عليها الاولى (شركة عبر القارات) في اجراءات المحاكمه وأقرت بصحة تمثيل المحامية تمارا سماره للمدعى عليها المذكوره واتاحت لها الفرصة لتقديم لائحتها الجوابية وكذلك الامر بالنسبه لتقديم دفوعها، ولما كان ما استندت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين جاء متفقاً واحكام المواد سالفة الاشاره اليها، الامر الذي نجد معه ان اسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم الطعين مما يتعين معه ردها منوهين انه وطالما ان محكمة الاستئناف قد بحثت وعالجت الاستئناف بما تضمنته لائحة الاستئناف موضوعها فقد كان عليها التقرير برد الاستئناف موضوعاً لا عدم القبول.

لــــــــــذلك

نقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين.

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/01/2019