السنة
2019
الرقم
274
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف  :- مازن سعد أحمد الشكعة/ نابلس

وكلاؤه المحامون: نائل الحوح و/أو إسلام الدبعي و/أو إيمان القني

 

المستأنف ضده :-  بسام أحمد محمد الشكعة/نابلس

وكلاؤه المحامون: أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان

موضوع الاستئناف: القرارين الصادرين عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 46/۲۰۱۹ القرار الأول الصادر بتاريخ 31/3/۲۰۱۹ والقاضي بمنع وكيل الجهة المدعى عليها من إمهاله لتقديم طلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس والقرار الثاني الصادر بتاريخ 17/4/2019  والمتضمن رد طلب الجهة المدعى عليها بالانتقال لرؤية الطلب رقم 261/ ۲۰۱۹  والمتمثل بطلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة التقادم

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 9/5/2019 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1-  حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لجميع شرائطه الشكلية فإن الجهة المستأنفة تلتمس قبوله شكلا.

2-  القرار المستأنف مخالف لأحكام المواد ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، حيث صدر القرار بما يخالف الإجراءات القانونية الصحيحة الواجب إتباعها أمام المحكمة مصدرة القرار، حيث وبتاريخ 31/3/2019 طلب وكيل الجهة المدعي عليها (المستأنفة) إمهاله لتقديم طلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس وقررت المحكمة في نفس الجلسة عدم إجابة طلب وكيل الجهة المدعى عليها (المستأنفة).

3-  وبتاريخ 9/4/۲۰۱۹ تقدم المستأنف بالطلب رقم 261/۲۰۱۹ المتفرع عن الدعوى رقم 46/۲۰۱۹ برد الدعوى الأساس قبل الدخول بالأساس.

4-  بتاريخ 17/4/۲۰۱۹ طلب وكيل الجهة المستأنفة (المدعى عليها الانتقال لرؤية الطلب رقم 261/۲۰۱۹ وقررت المحكمة الموقرة عدم الانتقال لرؤية الطلب وعليه تكون المحكمة مخالفة للأصول القانونية خاصة وأن الجهة المستأنفة قدمت بطلباتها قبل الدخول بالأساس وأن تكرار اللائحة الجوابية كان بناء على قرار المحكمة وبإلزامها .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرارين المستأنفين وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى والسير بالدعوى حسب الأصول وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 27/6/2019 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل الجهة المستأنف ضدها الامر للمحكمة وبذات الجلسة ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم التالي .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى ملف الدعوى الاساس الدعوى تجد المحكمة ان القرار المستأنف هو القرار الأول الصادر بتاريخ 31/3/۲۰۱۹ والقاضي بمنع وكيل الجهة المدعى عليها من إمهاله لتقديم طلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس والقرار الثاني الصادر بتاريخ 17/4/2019  والمتضمن رد طلب الجهة المدعى عليها بالانتقال لرؤية الطلب رقم 261/ ۲۰۱۹  والمتمثل بطلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة التقادم ، ولما كان هذا القرار هو من القرارات التمهيدية التي لم ترفع يد المحكمة عن نظر النزاع فانه يصبح قرارا غير قابل للاستئناف استقلالا وانما يتوجب استئنافه مع الحكم الفاصل في النزاع برمته وذلك حسبما نصت عليه المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ونشير بهذا الخصوص الى ما ورد في قرار محكمة النقض الموقرة في النقض المدني رقم 7/2002 والصادر بتاريخ 11/02/2002 والذي ورد فيه : (.... القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا تقبل الطعن بالاستئناف الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ....) وكذلك النقض المدني رقم 39/2006 بتاريخ 16/06/2007 ولما كانت المادة 223 من ذات القانون توجب على المحكمة قبول الاستنئاف شكلا اذا استوفى شروطه القانونية . وحيث ان القرار المستأنف غير مستوف شرائطه القانونية لعدم قابليته للاستئناف استقلالا.

لـــذلــــك

وسنداً لما تقدم فإن المحكمة  تقرر وعملاً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رد الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/06/2019

مربعنص