السنة
2017
الرقم
551
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

دياب محمد عبد المهدي شلالدة/سعير

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض و جهاد جرادات

المسـتأنـف عليه 

:

شركة حرباوي الصناعية التجارية / الخليل

 

وكيللاه المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/7/2017 في الطلب 17/347   المتفرع بالدعوى المدنية رقم 17/317 والقاضي بعدم الانتقال لرؤية الطلب وضم الطلب لموضوع الدعوى

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطا محكمة الدرجة الاولى في عدم الانتقال لرؤية الطلب

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستنئاف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وانكر وكيل المستانف عليهم لائحة الاستنئاف والتمس رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنف المدعى عليه وقبل الدخول في اساس الدعوى تقدم بالطلب رقم 292/17 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وقررت المحكمة رفض الانتقال لرؤية الطلب وان قررت ضم الدفوع الواردة فيه لموضوع الدعوى فانها تكون بذلك قد امتنعت عن نظر طلب قدم اليها وفق الاصول القانونية ذلك انه قد جاء في نص المادة 90  من قانون الاصول المدنية يجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم قبول الدعوى استناد الى اي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الاساس ويكون القرار الصادر برفض الطلب او قبوله قابلاً للاستنئناف وجاء في المادة 100 من ذات القانون تقدم الطلبات المشار اليها في المواد السابقة الى المحكمة المختصة وفقا للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى بما ان الطلب قدم وفقا لاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وبالتالي يتوجب على المحكمة نظر هذا الطلب وفق الاجراءات المقررة لنظر الدعوى وذلك بالدخول الى هذه الدعوى وسماع اقوال الطرفين واصدار القرار  المقتضي  وبالتالي يتوجب على القاضي في هذه الحالة الانتقال لرؤية الطلب ما دام انه مقدم وفق الاجراءات المقررة لاقامة الدعوى ويتوجب عليه نظره ومن ثم يقرر ما يشاء لكن داخل الطلب وليس من خارجه كما الدعوى لا يستطيع القاضي ان يقرر في امر بخصوصها قبل الدخول فيها وكذلك الطلب وحيث ان قاضي الدرجة الاولى لم يفعل فيكون قد قرر في امر بشان الطلب خارج نطاق الطلب وبالتالي يكون قراره منعدماً وخارج الاطار القانوني لها ويكون قد امتنع من نظر دعوةى قدمت السير وفق الاجراءات القانونية الصحيحة.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للانتقال لرؤية الطلب والتقرير بشانه من داخل الطلب حسب الاصول .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/11/2017