السنة
2017
الرقم
551
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  
المستانف : ايهاب توفيق محمد صباح/القدس
           وكيلاه  المحاميان منتهى قرعان واحمد البيطار/ رام الله 
المستأنف عليه : شركه بنك فلسطين المساهمه العامه المحدوده/رام الله
               وكيله  المحامي  سليمان  حمارشه/رام الله
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/ 2 /2017  في الدعوى رقم  343 /2014 والقاضي  برد دعوى  المدعي
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1.    الحكم المستأنف قاصر في التعليل والتسبيب وجاء مخالفا لاحكام المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 
2.    جاء القرار المستأنف ضد وزن البينة .
3.    اخطات محكمة البداية في النتيجة التي توصلت اليها 
4.    ان الخطأ الذي ارتكبة  المستأنف ضده البنك تمثل في عدم تنفيذ جزء من هذه الاوامر والبالغ عددها 27 امر من اصل 42 امر تحويل 
5.    ان المستأنف اثبت ومن خلال البينة الخطية بوجود علاقة تعاقدية . 
6.    اخطات محكمة البداية بعدم اعتبار ان البينات الخطية والشفوية كافية لتعويض المستأنف واحتفظ بها لنفسة .
7.    البنك المستأنف عليه قام بارسال اخطارات للعملاء اصحاب الحساب كما هو موضح في البينات الخطية لمطالبة اصحاب الحسابات .
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في 26/ 4 /2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه  لائحته الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم وبتاريخ 11/9/2017 تم تكرار المرافعات بسبب تبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة الى اليوم .
المحكمة
بالتدقيق و المداولة تجد بان الجهة المستانفة تنعى على الحكم المطعون به في البند الاول من اسباب الاستئناف انه قاصر في التعليل والتسبيب و تنعى على الحكم المستأنف كذلك في البند الثاني من ان محكمة الدرجة الاولى لم تعالج البينات المقدمة . 
وبخصوص هذا السبب  نجد ان هذا الذي ينعاه الطاعن واقع في محله ذلك ان محكمة الدرجة الاولى وفي قرارها الطعين ذهبت لتقول ان المدعي لم يقدم اي بينة قانونية يمكن الاستناد اليها في اثبات تعاقده مع الجهة المدعى عليها وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تعلل قرارها ولم تعالج البينات المطروحه امامها ولم تصدر حكمها بشكل يتفق ومنهج بناء الاحكام لما فيه من قصور في التعليل  فضلا عن كونه مقتضبا  و لما كان الامر كذلك فان حكمها على هذه الصورة يخالف احكام المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات وينحدر به الى درجة البطلان 
وعلى ضوء ما تقدم فان محكمتنا باعتبارها محكمة موضوع سوف تتولى الفصل في هذه الدعوى على ضوء البينات المطروحه فيها وعلى ضوء ما جاء في لائحة الاستنئاف كدفوع 
وفي هذا الخصوص نجد ان المدعي اقام دعواه للمطالبة بمبالغ ماليه ناشئه عن عدم قيام الجهة المدعى عليها بتنفيذ التزامها باجراء الحوالة المصرفيه  الصادره من قبل عملائها  وهم عمال من قطاع غزه  وكانت هذه الحوالات عباره عن اتعاب المدعي اتجاه عملاء الجهه المدعى عليها والبالغ عددهم 27 كما جاء في لائحة الدعوى.
وبالتدقيق في البينة المطروحه امام محكمه الدرجه الاولى نجد ان المدعي اقام البينة على دعواه وسوف تستعرض محكمتنا تلك البينة واثرها في الاثبات في موضوع لاحق من هذا القرار .  الا اننا في بدايه الامر نشير الى ان محكمه الدرجة الاولى كان عليها ان تقوم على تكييف طبيعه العلاقه التي تربط المدعي في الجهه المدعى عليها اذ  انه وان كانت الجهة المدعى عليها تتمسك بعدم وجود اتفاق فيما بينها وبين المدعي على احالة هذه النسبه الا ان الامر ليس بحاجه الى مثل هذا الاتفاق ذلك انه واضح من خلال  اوامر الحوالات المصرفيه التي وقعها العمال المذكورين  ان طبيعه العلاقه هي حوالة مصرفيه  من العملاء الى المدعي حيث ثبت من خلال المبرز م/1  ان كل واحد من هؤلاء العمال الذين اصبحوا عملاء للشركه المدعى عليها بعد فتح حسابات اليهم لغايات تحويل مستحقاتهم الماليه التي  حصلها المدعي ؛ ثبت انهم  قد فوضوا البنك صراحة بحسم وتحويل هذه النسبه المشار اليها في كتاب الحواله المصرفيه لصالح المدعي  على اساس انها بدل اتعابه  و عدد هذه التفويضات 25. 
اضافه الى ما تقدم فان طبيعه العلاقه هذه وكون ان المدعي المستفيد من الحوالات المصرفيه تلك نجد ان هذه الواقعه ثبتت ايضا من خلال شهادة الشاهد شاكر وجيه سميح صفدي وهو موظف البنك المدعى عليه  حيث يقول ( واذا تم الخصم من هذه المبالغ المحوله يكون ذلك بناء على طلب العملاء وهذا الطلب يجب ان يكون خطي ويصادق البنك على استلامه وذلك وفق الطلبات التي تطلعني عليها المبرز م/1 و صحيح ان العملاء بموجب هذه الطلبات طلبوا من البنك اقتطاع نسبه معينه من المبالغ التي ستحول الى حساباتهم لصالح المدعي وهذا الطلب ملزم للبنك في حال موافقة العميل وحسب ما اشاهد فان العميل موافق من خلال توقيعه على الطلب ) 
ويقول ايضا الشاهد هاني صلاح عبد القادر ناصر وهو ايضا من موظفي الجهه المدعى عليها ( وانا ذكرت ان هناك تفويضات من العمال ولكن العمال قاموا بسحب النقود كاملة قبل تنفيذ عملية البنك بالتحويل ) 
من خلال هذه البينة المقدمة يتضح للمحكمة ان علاقة المدعي بالبنك المدعى عليه هي كونه مستفيد من الامر بالحواله  المصرفيه التي اصدرها العمال المشار اليهم كعملاء في المبرز م /1 ،ولما كان ذلك و كانت اوامر التحويل هذه قد وصلت الى البنك قبل ان يسحب هؤلاء العملاء اموالهم  فقد كان على البنك ان يقوم بحسم النسبه والمبلغ الذي طلب العميل حسمه لصالح المدعى  ولما لم يفعل البنك ذلك فانه يكون مؤاخدا  بتصرفه هذا. 
وفي هذا الصدد نشير الى ان العرف المصرفي قد استقر على ان الامر بالتحويل او الحواله المصرفية لا ينتج اثره الا من تاريخ تنفيذه بقيد قيمته لحساب المستفيد وهذا القيد هو الذي يعطي المستفيد حقا قبل المصرف المحال عليه وان عدم اجراء القيد من قبل المصرف اذا كان يرتب للمستفيد الحق بالمطالبة بالعطل والضرر فلا يرتب له حقا بالقيمة الوارده في امر التحويل ونشير في هذا الصدد الى حكم محكمة التمييز الاردنية رقم 1547/2008 حيث تقول 
(( تعارفت المصارف الأردنية ، ولسكوت المشرع فيما بينها على الحوالة المصرفية المتمثلة بنقل مبلغ نقدي معين من حساب شخص يسمى الآمر وبناء على طلبه وقيده في الجانب الدائن لحساب آخر يسمى المستفيد (دليل القانونين إلى الأعمال المصرفية/ البنك الأردني الكويتي/ صفحة 31). وعليه فإن الكتاب الموجه من المدعو محمد ..إلى بنك فيلادلفيا للاستثمار الذي حلت محله الجهة المميزة لتحويل مبلغ (220) ألف دولار أمريكي من حسابه إلى حساب المميز ضده لديه فور وصول الاطلاق الأول .... الوارد لصالحه، يشكل حوالة مصرفية بالمعنى الذي سلفت الإشارة إليه. وإن الأمر بالتحويل لا ينتج مفاعيله إلا من تاريخ تنفيذه بقيد قيمته لحساب المستفيد وهذا القيد هو الذي يعطي المستفيد حقاً قبل المصرف المحال عليه. وإن عدم إجراء القيد من قبل المصرف إذا كان يرتب للمستفيد الحق بالمطالبة بالعطل والضرر فلا يرتب له حقاً بالقيمة الواردة في أمر التحويل (الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتور رزق الله الأنطاكي بالاشتراك مع الدكتور نهاد السباعي/ الجزء الثاني/ طبعة 1964/ صفحة 117-126  ))
ونشير كذلك الى ما قاله علي جمال الدين عوض في كتابه عمليات البنوك من الوجهه القانونيه الطبعه الثالثه لسنه 2000 على الصفحه 201  وما بعدها حيـث يقول
(  وعلى البنك ان ينفذ امر النقل الصادر اليه بدون تاخير وليس معنى ذلك انه يجب عليه ان ينفذ فورا كما هو الحال بالنسبه للشيك بل ان عليه ان لا يتاخر بلا مبرر ،  فاذا تاخر وسبب ذلك ضررا كان مسئولا عن تعويضه ويترك للقاضي النظر في ما اذا كان هناك تاخير يؤاخذ عليه البنك ) 
وبالرجوع الى هذه الدعوى  نجد ان البنك المدعى عليه لم يقدم اي بينة تبرر تاخره وعدم قيامه بتنفيذ الحواله المصرفيه  وعلى ضوء ما تقدم  فان حق المدعي في هذه الحاله ينحصر بالمطابة بالتعويض عن العطل والضرر وهو ما فعله المدعي صراحة في دعواه عندما صرح في البند الحادي عشر منها بان تقصير المدعى عليها الحق بالمدعي خسائر واضرار مادية جسيمة يستوجب معها تحمل مسؤوليتها الامر الذي تجد معه المحكمه ان دعوى المدعي لها ما يبررها 
وبالتدقيق في الاوراق المبرزه نجد ان البنك ومن قبيل شعوره بالمسؤولية وبعدما ادرك ما فاته من قيامه بواجبه من تحويل حقوق المدعي اخذ يرسل اخطارات عدلية الى الاشخاص الذين امروا بالتحويل من حساباتهم بعدما سحبوا اية اموال لهم ولم يعد بالامكان تنفيذ امر التحويل . الا ان ايا من هؤلاء  لم يستجيبوا الى طلبات البنك في هذه الاخطارات  الامر الذي يجعله مسؤولا في مواجهه المدعي عما لحقه من عطل وضرر. 
واما في ما يتعلق في تقدير هذا العطل والضرر فان المحكمه ان تجد ان جبر هذا الضرر لا يكون الا بالحكم للمدعي بقيمه ما فاته  من مبالغ ماليه  كانت ستعود عليه لو ان البنك  نفذ التزامه بامر التحويل ، و ان المحكمة من خلال عملية حسابية تجد ان قيمه المبلغ المحول الى هؤلاء العملاء ال 25  مبلغ 522038 شيكل و هي المبالغ التي جاء ذكرها في المبرز م/11 كشوفات حساب هؤلاء العملاء  الخمسه و عشرون وهذه الكشوفات صادر عن البنك المدعى عليه و هي  تشير الى قيمه التحويلات والجاريه جميعها بتاريخ 3 /4/ 2012 وهنا نشيرالى  ان الاوامر التي اعطاها هؤلاء العملاء للبنك باجراء الحواله المصرفيه من حساباتهم  لصالح المدعي كانت بتاريخ اسبق في 15/ 2 / 2012 الامر الذي يعزز بينه الجهه المدعيه في ان البنك كان بامكانه اجراء التحويل المالي  ولديه علم كاف بامر  الحواله المصرفيه  وكان بامكانه ان يجريها بمجرد ان دخلت هذه الاموال الى حسابات  هؤلاء العملاء ال 25 علما ان  حساب المدعي المراد التحويل اليه  هو لدى ذات البنك في فرع رام الله. 
وبالرجوع الى احتساب المبلغ الواجب الحكم به كتعويض للمدعي عن العطل والضرر فهو كالاتي  المبلغ الاجمالي 522038 شيكل مضروب بنسبة 49% و يساوي مبلغ  258408.1 شيكل يضاف الى هذا المبلغ ما نسبته 16 % ضريبه القيمه المضافه  والتي اشارت اليها الحوالات المصرفيه موضوع هذه الدعوى  ويكون المبلغ الذي يعادل الضريبه  هو مبلغ 41345.40 شيكل ويكون المجموع 299753.50 شيكل لا غير وهذا المبلغ يمثل قيمة التعويض الحقيقي الذي يستحقه المدعى نتيجة خطأ البنك . 
لذلك
فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف لبطلانه بسبب ما اعتراه  من قصور في التعليل والتسبيب  وبما لهذه المحكمه من صلاحيه باعتبارها محكمه موضوع  وعلى ضوء البينه المقدمه المشاراليها آنفا والتي اثبتت  دعوى المدعي فان المحكمه و عملا باحكام الماده 223 /2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر الحكم بالزام  الجهه المدعى عليها شركه بنك فلسطين المساهمه العامه المحدوده  بان تدفع  للمدعي  مبلغا وقدره( 299753.50 ) مئتان وتسعة وتسعون الفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون شيكلا ونصف ورد المطالبه فيما زاد عن ذلك ، بالاضافه الى الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ الف دينار اتعاب محاماه  عن مرحلتي التقاضى
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض  وافهم في  25/ 10 /2017