السنة
2023
الرقم
519
تاريخ الفصل
4 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمود جاموس

وعضويــة القاضيين السيدين : محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطاعنة : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة الخصوصية المحدودة /رام الله

وكلاؤها المحامون: مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ وادهم الفار وحنان الجمل / رام الله

المطعون ضدهم : 1- شركة الحداد لتجارة السيارات م.خ.م

                   2- شريف فخري عبدالله حداد بصفته مساهم في شركة الحداد لتجارة السيارات                 ومفوض بالتوقيع عنها

                3- فيصل فخري عبدالله حداد بصفته مساهم في شركة الحداد لتجارة السيارات                      ومفوض بالتوقيع عنها

                وكيلهم المحامي ضياء حداد

الإجـــــــــراءات

تقدمت الطاعنة شركة بنك القاهرة عمان بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2023 لنقض الحكم الصادر تدقيقاً عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/2/2023 بالاستئناف المدني رقم 59/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني حيث أنه قدم على العلم نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تجاهر به اوراق ووقائع الدعوى ان الطاعنة أقامت دعوى مدنية لدى محكمة صلح رام الله سجلت تحت رقم 2572/2018 في في مواجهة المطعون ضدهم موضوعها المطالبة بمبلغ 16762 شيكل على سند من الادعاء ان للمدعية في ذمة المدعى عليهم المبلغ المطالب به مترتب ومستحق الأداء بموجب تسهيلات مصرفية حصل عليها المدعى عليهم من المدعية من خلال حسابهم تحت الطلب /جاري مكشوف شيكل والمفتوح لدى المدعية فرع وادي التفاح والمدعى عليهما الثاني والثالث مساهمين في الشركة المدعى عليها الأولى ومفوضين بالتوقيع عنها.

طالبت المدعية المدعى عليهم بدفع المبلغ المترصد بذمتهم والبالغ 16762.40 شيكل الا انهم ممتنعون عن الدفع دون وجه حق رغم الاستحقاق والمطالبات المتكرر مما اضطر المدعية لاغلاق الحساب حسب الاصول بتاريخ 20/4/2018 وإقامة هذه الدعوى.

باشرت محكمة الصلح نطر الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 5/1/2023 اصدرت حكمها الفاصل القاض باعتبار الدعوى سابقة لاوانها وضمنت الجهة المدعية الرسوم والمصارف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة

لم تقبل المدعية بحكم محكمة الصلح فطعنت فيع استئنافا لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 59/2023 والتي بدورها وبعد اتنهاء الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 5/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم المصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولاً لدى المدعية (الطاعنة) فبادرت للطعن فيه نقضاً بالطعن الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

تبلغت الجهة المطعون ضدها بواسطة وكيلها لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة طعن جوابية

وعن أسباب الطعن وفيما يتعلق بسببي  الطعن الأول والثاني وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه انه باطل وحري بالالغاء كونه مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور والخطأ في أسباب الحكم القانونية والواقعية والخطأ في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد أن هذين السببين يكتنفهما الغموض ولم توجه الخطأ الى الحكم المطعون فيه بصورة واضحة ومحددة وحسب مقتضيات احكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث لم يبين فيها كيفية مخالفة الحكم للأصول والقانون وسبب البطلان الذي يدعيه وكيفية الخطأ في أسباب الحكم القانونية والواقعية والتسبيب والتعليل حتى تتمكن محكمة النقض في التصدي لها ومعالجتها الامر الذي يجعل من هذين السببين غير واردين ونقرر عدم قبولهما والالتفات عنهما.

وبالاتصال باسباب الطعن الثالث مكرر والرابع والخامس والسادس والتي تتمحور حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد الدعوى واعتبار أن الدعوى سابقة لأوانها على سند من القول بأن المادة 10 من الشروط والاحاكام العامة لفتح الحساب توجي على الطاعن اشعار المطعون ضده بإغلاق الحساب حيث فسرت المادة 10 تفسيراً مجتزاً وخلافاً  لأحكام القاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين وحكمها جاء مخالفاً للثابت من البينات وبالتناوب فإن العميل وافق مسبقاً عل اعتبار اجراء اغلاق الحساب صحيح في مواجهته حتى ولو لم يتبلغ اشعار اغلاق الحساب كما ورد في الفقرة الاخيرة الواردة في المادة 10 كذلك فإن المادة 12 من قانون التجارة النافذ لم تشترط تبليغ اغلاق الحساب.

وفي ذلك نجد وفي الرجوع الى الاتفاق الوارد في البند العاشر من الشروط والأحكام العامة المنظم بين الجهة الطاعنة والجهة المطعون ضدها والمحدد فيه اغلاق الحساب نجد بأن هذا البند قد ورد بالصيغة التالية (يحق للبنك في أي وقت من الأوقات بمحض اختياره ومجرد اشعار العميل خطياً بذلك أن يغلق الحساب وان يطلب تسديده فوراً دون بيان اسباب اتخاذه مثل هذا الاجراء ودون ان يترتب عليه أي التزام مهما كان نوعه تجاه العميل نتيجة لقيامه بذلك كما يحق للبنك بمجرد اشعار العميل خطياً بذلك أن يغلق الحساب اذا استمر رصيده صفراً لمدة ثلاثة اشهر متتالية وان العميل يوافق على ان اجراء البنك باغلاق الحساب سيصبح نافذا وملزماً له اعتباراً من تاريخ الاشعار المذكور أو من التاريخ الذي يحدده البنك حتى ولو لم يستلم الاشعار المذكور لأي سبب كان وان العميل يتنازل تنازلاً مطلقاً لا رجعة عنه عن أي حق سواء قانونيا او خلاف يجيز له اتخاذ أي اجراء ضد البنك بخصوص قرار اغلاق الحساب ) .

والذي تجده المحكمة من خلال ما ورد في هذه المادة ان الجهة الطاعنة قد وضعت هذا الشرط ضمن العقد المُعد من قبلها وقيدت نفسها باتخاذ اجراء مسبق قبل قيامها باغلاق الحساب وهو اشعار العميل ، ولما كانت هذه العقود ملزمة لطرفيها استناداً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين فإنه وبالرجوع لهذه العقود والمواد نجد أن الاتفاق الموقع بينهما قد اعطى للبنك الحق في اغلاق الحساب لكنه معلق على شرط الاشعار ولما كان هذا الشرط غير مخالف للنظام العام ويؤثر في حق العميل في اتخاذ الاجراء اللازم للحفاظ على مصلحته في طلب تصحيح القيود وحيث أن الجهة المطعون ضدها قد تمسكت بهذا الشرط ودفعت الدعوى به فإن هذا الشرط يسري في مواجهة الطاعنة(المدعية) ونشير الى أن المادة 112 من قانون التجارة النافذ لم تشترط تبليغ او اشعار العميل كتاب اغلاق الحساب الا أنه لا يوجد في القانون ما يمنع الاطراف الاتفاق على خلاف ذلك كون هذه المسألة لا تخالف النظام العام ولا تتعارض مع ما هو آمر في قانون التجارة .

ولما كانت اوراق الملف قد خلت بما يفيد بأن الطاعنة (المدعية) قد قامت باشعار العميل خطياً باغلاق الحساب وفق البند العاشر المشار اليه اعلاه فإن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من اعتبار الدعوى الاساس سابقة لأوانها لعدم اشعار العميل خطياً باغلاق الحساب هو في محله لكون الطاعنة ألزمت نفسها باشعار العميل خطياً باغلاق الحساب، الأمر الذي يجعل من هذه الاسباب لا تفوى على جرح الحكم المطعون فيه او تنال منه مما يستوجب ردها.

وبالاتصال بالسبب السابع وحاصله تخطئة المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها في الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بالرغم من أن الطاعنة (المدعية) اثبتت بموجب بينات خطية قانونية لم يرد مايخالفها او يدحضها.

 وفي ذلك نجد أن الحكم بالرسوم واتعاب المحاماة يدخل في صميم اختصاص المحكمة وفق نص المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولا معقب على قرارها ما دام ان المحكوم له بأتعاب المحاماة كان الحكم لصالحه والمحكوم عليه خسر دعواه الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاًوتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 4/01/2024

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

س.ر