السنة
2018
الرقم
1258
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : رشا حماد و محمد احشيش وكمال جبر ومحمد ابو سندس   

الطــــاعـــــنون : 1. شركة الرحمة التجارية للادوات المنزلية والاستثمار

2. عبد الرحيم محمد داود النتشة - الخليل

3. شريف عبد الرحيم النتشة - الخليل

4. يوسف عبد الرحيم محمد النتشة - الخليل

وكيلهم المحامي : حاتم ملحم او عصام ملحم - الخليل   

المطعـــون ضدها : شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل المساهمة العامة 

وكيلها المحامي : حسام الاتيرة - رام الله  

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بطعنهم هذا بتاريخ 18/7/2017 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/7/2017 في الاستئنافين 402/2016 و 638/2016 القاضي بقبول الاستئناف 402/2016 ورد الاستئناف 638/2016 وتعديل الحكم بالزام المدعى عليهم بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب في 13/1/2013 وحتى السداد التام بواقع 2 % سنوياً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. لم تنعقد الخصومة القضائية بالصورة القانونية وذلك لعدم قانونية تبليغ الطاعنة الاولى والرابع لائحة الدعوى وموعد الجلسة ، لجلسة 3/2/2015 ولم يثبت للمحكمة ان اجراء التبليغ بالطرق العادية لا سبيل له ما يوجب بطلان اجراءات التبليغ وهو امر متعلق بالنظام العام .
  2. اخطات محكمة الدرجة الاولى في اجراء محاكمة المدعى عليه الثالث حضورياً على الرغم من عدم تبلغه لائحة الدعوى وموعد الجلسة لجلسة 18/3/2015 وكان على المحكمة اعادة التبليغ وفق نص م /36 من الاصول وهو امر من النظام العام ويجوز التمسك به لاول مرة امام النقض .
  3. يعتبر الاستئناف 402/2016 سابقاً لاوانه لكونه قد قدم قبل ان يتبلغ الطاعنون بالنقض الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى وكان يتوجب رده ، ويعد القرار بالسير بالاستئنافين معاً باطلاً وسابقاً لاوانه .
  4. كان على محكمة الدرجة الاولى والثانية عدم التسليم بالحجية المطلقة للكشوفات البنكية لكونها من صنع المطعون ضدها وجاءت مجتزأة ولا تعتبر كشوفات البنك دفاتر تجارية ان لم تكن منظمة ومصدقة قانوناً وفق احكام قانون التجارة .
  5. الخبرة المحاسبية المعتمدة لدى محكمة الدرجة الاولى مخالفة لقانون البينات ذلك ان المحكمة قررت فتح باب المرافعة بعد ان تبين لها ان الكشوفات المقدمة لها مجزأة  وغير واضحة وغير مفصلة ولهذا قررت انتداب خبير محاسبي وكان عليها ان تقرر عدم اعتماد تلك الكشوفات واستبعادها من البينة وان انتخاب الخبير لم يكن بناء على اتفاق الخصوم ما يجعل انتخابه مخالفاً للمادة 166 من الاصول وترتب على ذلك من ان التقرير مخالف للقانون ويعتريه عدم الوضوح اضف الى ما تبين من بينات حسابية مغلوطة بعد سماع اقوال الخبير .

منها 1. تحويل الحساب من نوع لاخر دون موافقة العميل .

2. اقتطاع مبالغ مودعة دون موافقة العميل .

3. لم يوضح الخبير اصل الحق ومصدره الصحيح وتاريخه وسبب وجوده

4. لم يبين الخبير مدى صحة البيانات الواردة في الكشوفات .

5. لم يوضح الخبير التسهيلات البنكية ومقدارها .

6. لا يعلم الطاعنين عن العديد من الحركات الحسابية غير مبررة وغير مفهومة وهل الطاعنين دائنين ام مدينين .

6. ان اغلاق الحساب المؤرخ في 13/12/2013 لا يعتبر وحكم القانون كتاب اغلاق الحساب نهائياً وليس اشعار بالاغلاق وان الطاعنين لم يتبلغ اي منهم لهذا الاخطار ما يجعل الدعوى سابقة لاوانها ومخالفة م /114 من قانون التجارة .

7. اخطات المحكمة في تفسير وتطبيق م /113 من قانون التجارة رقم 12لسنة 1966 وانقضاء مدة الستة اشهر لاقامة دعوى تصحيح الحساب .

8. الفوائد التي تم احتسابها مخالفة للقانون .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم ورد الدعوى الاساس .

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشير الى اقامة الجهة المدعية ( المطعون ضدها دعواها رقم 1048/2013 لدى محكمة بداية حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليهم ( الطاعنين ) لمطالبة بمبلغ 786488 شيكل وذلك بدل تسهيلات مصرفية احتصلت عليها المدعى عليها الاولى في الحساب رقم 43550 وبكفالة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع .

تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 773837 شيكل للجهة المدعية .

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم فطعنا به بالاستئنافين 402/2016 و 638/2016 حيث قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف 402/2016 ورد الاستئناف 638/2016 وتعديل الحكم بالزام المدعى عليهم بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب في 13/1/2013 حتى السداد التام بواقع 2 % وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .

لم يرتض المدعى عليهم فطعنا بالحكم بالنقض الماثل للاسباب التي اوردناها سابقاً .

وعن سببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما تخطئة محكمة الدرجة الاولى في قرار التبليغ بجلسة 3/2/2015 كما واخطات في اجراء محاكمة المدعى عليه الثالث حضورياً رغم عدم تبلغه لائحة الدعوى وهي امور متعلقة بالنظام العام .

ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف فيما رفع عنه الاستئناف فقط أعمالاً لما افصحت عنه م /219 من الاصول , وان اسباب الطعن المتعلقة بصحة التبليغات لا تعد في حقيقتها متعلقة بالنظام العام وعلى صاحب الحق والمصلحة فيها التمسك باثارة الدفوع المتعلقة بابطالها عندما تسنح له فرصة الطعن ، وحيث دفع المدعى عليهم بهذا التبليغ امام محكمة الاستئناف التي ذهبت الى علاج الدفع في نتيجة قانونية صحيحة لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى باعتبار ان تبليغ المدعى عليهما الاول والرابع بواسطة النشر كان قراراً اصولياً يتفق والقانون خاصة في ظل شروحات المحضر التي تفيد بوجودهم خارج البلاد ( دولة مصر ) ناهيك عن حضورهم امام محكمة الاستئناف ومثولهم امامها ما مكنهم من تقديم بيناتهم ودفوعهم الامر الذي يغدو معه سببي الطعن غير واردين على الحكم الطعين .

وعن السبب الثالث وحاصله اعتبار الاستئناف رقم 402/2016 سابقاً لاوانه كونه قدم قبل ان يتبلغ المدعى عليهم ( الطاعنون بالنقض ) حكم الدرجة الاولى ما يجعل السير بالاستئنافين معاً باطلاً .

وحيث لم تشترط اي من مواد قانون اصول المحاكمات المدنية تبيلغ المدعى عليهم الحكم لغايات قبول استئناف المدعين ذلك ان القانون المذكور قد رسم مدداً قانونية يسقط بعد انقضائها حق الجهة المدعية بالطعن بالاستئناف وحيث قدم استئناف الجهة المدعية بما يتفق والاصول القانونية فيغدو هذا السبب غير مبني على اساس قانوني سليم ما يوجب رده .

اما عن السبب الثامن الذي ينعى بالخطأ في احتساب الفوائد ومخالفتها للقانون .

وفي هذا نجد انه قد ثبت قيام الجهة الطاعنة باخذ تسهيلات مصرفية من الجهة المطعون ضدها وان المحكمة لغايات استيضاح قيمة الفوائد التي تم احتسابها على التسهيلات المعطاة كانت قد انتخبت خبيراً محاسبياً بالشان المدعو زهدي شبيطة .

الذي قدم بدوره تقارير خبرة محاسبية واضحة وشاملة بقيم الفوائد التي تم اخذها من الجهة المدعى عليها وعلى اختلاف فترات وتواريخ عقود التسهيلات المتعددة .

الا ان الخبير وفي ملخص تقريره المقدم وعلى الصفحة ( 5 ) منه اشار صراحة بان البنك يطالب بمبلغ 786488 شيكل كدين على العميل في تسهيلات الجاري مدين وان هذا المبلغ هو عبارة عن 576206.51 شيكل رصيد الجاري مدين المعلقة فوائده من تاريخ اغلاق الحساب في 13/1/2013 ومبلغ 210281.81 رصيد الفوائد المعلقة وفوائدها لغايات تاريخ اغلاق الحساب .

ولما كان المقصود من اغلاق الحساب هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد وباغلاق الحساب يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله ويعتبر حال الاداء ومستحق الوفاء وتستحق الفوائد القانونية عليه وليس حسب الاتفاق قبل اغلاق الحساب .

وحيث ان ما ورد في تقرير الخبير في عبارة " ان رصيد الحساب قد بلغ بتاريخ اغلاقه 576206.51 " ما يعني ان هذا التاريخ كان هو التاريخ الفاصل في ترصيد الحساب بما يشمل الفوائد والمدفوعات وغيرها من العمليات التي جرت على الحساب وبعد هذا التاريخ يستمر البنك في احتساب فوائد معلقة يضعها في حساب اخر منفصل عن الحساب الاصيل ، ما مؤداه ان اللبس يعتري تلك العبارة في تقرير الخبير حيث ورد على ذات الصفحة الخامسة من ملخص تقرير الخبير الذي اشار الى مبلغ " 210281.81 شيكل رصيد الفوائد المعلقة وفوائدها لغاية تاريخ اغلاق الحساب " فكيف يستوي ان يتم اغلاق الحساب بتاريخ 13/1/2013 بقيمة 576206.51 على الحساب الجاري مدين المعلقة فوائده بتاريخ اغلاق الحساب واحتساب مبلغ 210281.81 شيكل بدل رصيد الفوائد المعلقة وفوائدها لغاية تاريخ اغلاق الحساب ؟؟

ناهيك عن دور المحكمة في تفعيل قانون المرابحذ45679ة العثماني رقم 68/1929 وقانون الربا الفاحش 20/1934 الذي لم يكن محلاً في الحكم الطعين ما يجعل سبب الطعن هذا يرد على الحكم الطعين مستوجباً نقضه .

 

لذلك

نقرر نقض الحكم الطعين واعادة الدعوى الى مرجعها للسير على هدى ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة وتعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/10/2021