المادة رقم 36 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الدعاوى بشأن حجز أو حق عيني تبعي
إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.