السنة
2018
الرقم
1258
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
 وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنفين  :- ۱- مفید غالب سبع العقاد

۲- عصام غالب سبع العقاد

٣- خالد غالب سبع العقاد

4- يعقوب غالب سبع العقاد

نابلس - شارع الحسبه - شركة العقاد للأزياء - المنطقة الصناعية

وكلاؤهم المحامون أحمد سليمان و/أو حسن سلیمان و/أو أشرف سليمان / نابلس

 

 

المستأنف ضدها :-  شركة البنك الأردني الكويتي فرع نابلس ش.م.ع

وكيلها المحامي عبد الله الجلاد | نابلس

موضوع الاستئناف:  حكم محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 17/10/۲۰۱۸ والمتضمن الحكم بالزام المدعي عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعية مبلغ وقدرة 15۲۹۷۳ دينار اردني اضافة الى تضمينهم الرسوم والمصاريف و ۲۰۰ دينار اردني اتعاب محاماة .

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 30/10/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

أولا : الحكم المستأنف باطل التسبيب والتكييف اخفق في تطبيق القانون على الوقائع فاسد الاستدلال ماسخ للادلة حيث ثبت من شهادة مدير البنك المدعي بجلسة 16/1/۲۰۱۳ أن المستأنف الأول لم يحصل على أي قرض خلافا لما جاء في حكم المحكمة وأن التبليغ المذكور في العقد هو عبارة عن ترصيد لتسهيلات بموجب حساب جاري وعليه فإن السبب الذي استندت إليه المحكمة للحكم بالمبلغ على أساس أنه قرض سبب باطل الأساس والتكييف ثبت أمام المحكمة خلافه وقد كان على المحكمة مصدره الحكم رد الدعوى بدلا من الحكم بموجبها .

إذ أنها بنيت على عقد قرض خال من محله فإن محل العقد وهو مبلغ القرض غير قائم وهو موضوع الدعوى ابتداء فإن شروط العقد ومنها شرط المحل وهو الأمر الذي يفترض أن المدين قد التزم القيام به وهو سداد الدين ليس قرضا حقيقة و إنما هو رصيد سابق من تسهیلات حساب جاري اختلطت فيه الفوائد الفاحشة بالربا بالعمولات برأس المال وحيث أن مشروعية السبب هي من شروط محل العقد فالسبب باطل والمحل باطل والالتزام باطل والعقد باطل والحكم باطل أيضا .

ولابد هنا من ملاحظة أن البنوك في الفترات السابقة على تعليمات صحيحة من سلطة النقد كانت تتبع هذا الأسلوب في افتعال عقد قرض غير قانوني مع العملاء الذين يذعنون لتوقيعه ولاخفاء الفوائد والربا الفاحش السابق اخذها بل وكانت تخفي بموجبه الدفعات المسددة .

ولابد من ملاحظة أخرى أن العقد المبرز م ۱ جلسة 14/4/2004 4 قد جاء فيه النص على أن الفائدة بمقدار۱۰% وان المبالغ السابقة عليه قد جاء فيها نسبة الفائدة بمقدار۱۹% حسب شهادة الشاهد المنوه عنها سابقا ما بين فائدة وعمولة وجميع هذه المبالغ بالدينار الأردني اضافة الى ۱۲% والعمولة بمقدار ۱%  ما عزز أيضا اختلاط الفائدة والربا الفاحش القديمة والجديدة بموجب العقد ما يؤكد بطلان محل التعاقد لعدم شرعيته .

وبالتناوب أخطأت محكمة البداية بعدم رد الدعوى كونها مقامة قبل اغلاق الحساب الجاري حيث لم يثبت البنك أنه قام باغلاق الحساب الجاري الذي تم منح التسهيلات المترصدة في عقد القرض المتناقص بموجبه فإذا ما عادت المحكمة إلى المادة الثانية من المبرز ما المذكور نجد أنها تتضمن أن غايات القرض هو سداد جميع الالتزامات بذمة المدين في عقد قرض التمويل المتجدد الذي أشار إليه الشاهد بجلسة 16/1/۲۰۱۳ بانه تمويل وتسهيلات في الحساب الجاري كل ذلك خلافا للمادة ۱۱۲ بفقرتيها والمادة ۱۱۱ بفقرتيها أيضا من قانون التجارة الساري رقم ۱۲ لسنة 1966 .

ثانيا : وبالتناوب أخطات محكمة البداية في عدم رد الدعوى لعدم الاثبات .

حيث تبين للمحكمة أن الكشوف المقدمة من البنك غير تفصيلية ولا يجوز اصدار حكم بموجب هذه البينة كونها لا تبين الفوائد الفاحشة والعمولات والمبالغ المسددة كما ان الخبرة على كشوف البنك الناقصة كانت غير ممكنة لأن البنك تعمد اخفاء كشوفه المفصلة وعملياته عن الخبير ما عدا المبرزة منها والناقصة والتي لا تشير إلى مقادير الفوائد الفاحشة ولا المبالغ المسددة وقد سبق وقد رفض البنك تزويد الخبير المنتدب من قبل المحكمة بالكشوف اللازمة ثم تعهد وكيل البنك بإحضارها عدة مرات واستنكف عن ذلك رغم أن الدعوى أحيلت لما يقارب السنتين لتلك الغاية .

فماذا كان مبرر المحكمة في إجابة الدعوى والحكم كما فيها رغم أن الإدارة العامة للبنك لم تزود المحكمة بما طلبت مرارا وعدم احضارها من الادارة العامة ليس عذرا لها بل منقصة وتقصير متعمد من المدعية وهي كانت اولى بتقصيرها لا ان تحمل تبعة التقصير على المدعى عليهم المستأنفين وان يحكم عليهم هنا المحكمة كافأت المقصر الذي كان اولى بالخسارة كما أن المحكمة لم تسبب تخليها عن تلك الكشوف وتخليها عن الخبرة برمتها وعدم اذعانها لقرار الاستئناف في ذات الدعوى وهي كذلك رغم أن الاجتهاد القضائي الصادر عن النقض المطروح أمامها في ذات الدعوي يشير بوضوح إلى أن عدم اثبات البنك التعامل التجاري بينه وبين العميل بكشوف تفصيلية يبين حركات الحساب والفوائد فيه ومقدارها والفاحش منها موجب لرد الدعوى لتقصير البنك المدعي في إثبات دعواه حيث تقدم بكشف حساب يشمل ورقة واحدة فقط لتعامل سنوات عديدة ما يجعل دعواه مردودة لعدم الاثبات وأشير في ذلك إلى قرار نقض رقم 291/۲۰۱۰ .

ثالثا : وبالتناوب أخطأت محكمة البداية خطأ جسيما في عدم اعمال الخبرة لبيان رأس المال وقيمة الفوائد الفاحشة المحصلة على المبلغ قبل وبعد عقد القرض المتناقص لخصمها وقبل احتساب الدفعات المسددة فهي حكمت في مسالة حسابية فنية دون خبرة ودون علم منها بجزيئات وحسابات هذه المسألة ما يجعل حكمها باطلا من هذه الناحية ايضا وأشير في ذلك الى قرار نقض رقم 307/۲۰۰۹  .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 22/1/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لاحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ورد دعوى المستأنف عليها تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وفي جلسه 21/2/2019 كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة وترافعت وكيلة المستأنف عليه من خلال الضبط طالبة بالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة 28/3/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد ان الجهة المستأنف ضدها(المدعية) تقدمت بالدعوى الأساس ضد المستأنفين (المدعى عليهم) موضوعها المطالبة بمبلغ 152973 دينار أردني على سند من القول انه بتاريخ 7/10/2001 تم تنظيم عقد قرض متناقص المدين به هو المدعى عليه الأول والكفلاء هم المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع قيمة القرض 140000 دينار اردني وان المدعى عليهم توقفوا عن دفع الأقساط المترتبة بحقهم وترصد بذمتهم مبلغ 152973 دينار اردني وتم أخطار المدعى عليهم لتسديد المديونية إلا انهم تمنعوا دون وجه حق او مسوغ قانوني سليم.

تقدم المدعى عليه الأول بلائحة جوابية أشار الى ان أصل المبلغ هو 250000 شيكل في أوائل سنه 1996 وانه بعد ذلك ونتيجة  لإعسار المدعى عليه الأول وفي عام 1997 تم تنظيم عقد قرض آخر أضيف له الفوائد الربوية الفاحشة، وبعد ذلك ونتيجة لإعساره تم تنظيم عقد القرض موضوع هذه الدعوى بقيمة 140000 دينار اردني شاملا للفوائد الربوية السابقة وقسط المبلغ 2500 دينار اردني شهريا. وأضاف ان الدعوى سابقة لأوانها كون الدين غير مستحق.

وتقدم المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بلائحة جوابية جاء بها ان العقد وقع وصيغ بشكل مخالف للقانون وينكرون صحة صفتهم كفلاء وانكروا صحة الكشف والمبلغ الوارد به وانه كشف ارصده وانه من قبيل صنع الدليل للنفس وأشاروا  الى ان هنالك فوائد ربوية فاحشة.

وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى صدر الحكم الذي قضى بالحكم للجهة المدعية بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره 152973 دينار اردني وتضمينهم الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني أتعاب محاماه، الأمر الذي لم يرتض به المدعى عليهم فبادروا للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنين لائحة استئنافهم أسباب طعنهم.

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبول الاستئناف شكلاً أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى أسباب الاستئناف نجد  ان السبب الأول ينعى على الحكم المستأنف انه باطل التسبيب والتكييف ولإخفاق في تطبيق القانون على الوقائع من حيث انه ثبت من شهادة مدير البنك ان المستأنف الأول لم يحصل على أي قرض على خلاف ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى وان الحكم بني على عقد قرض خال من محله وانه التزم بموجب العقد بسداد الدين وهو بذلك ليس قرضا حقيقيا وإنما رصيد سابق من تسهيلات حساب جاري اختلطت فيه الفوائد الفاحشة بالربا بالعمولات برأس المال وان العقد نص على فأئده بمقدار 10% وأن المبالغ السابقة لعقد القرض شملت نسبة فائدة 19 % وعمولة للمبالغ بالدينار اضافة الى 12 % والعمولة 1% مما يعني  اختلاط الفائدة والربا الفاحش القديم والجديد بموجب العقد، وانه كان يتوجب رد  الدعوى كونها مقامه قبل إغلاق الحساب الجاري خاصة وان العقد ينص على ان غايات القرض هو سداد جميع الالتزامات بذمه المدين في عقد القرض ، كما جاء السبب الثاني ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم رد الدعوى لعدم الأثبات كون الكشوف المقدمة من البنك غير تفصيلية ولا تبين الفوائد الفاحشة والعمولات والمبالغ المسددة والخطأ بالحكم  للجهة المدعية وفق لائحة الدعوى رغم رفضها تنفيذ قرار المحكمة بتقديم الكشوفات، كما جاء السبب الثالث ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم أعمال الخبرة لبيان رأس المال وقيمة الفوائد الفاحشة المحصلة على المبلغ قبل وبعد عقد القرض المتناقص لخصمها وانها حكمت بمسألة حسابية فنية دون خبرة ودون علم بجزئيات وحسابات هذه المسألة.

وحيث ان هذه الأسباب جاءت مترابطة ومتسانده ويسند بعضها البعض فان المحكمة ستعالج أسباب الاستئناف مجتمعة دون أن تفرد لكل سبب منها ردا مستقلا لتلاشي التكرار غر المبرر، وذلك من خلال بحث موضوع الدعوى الأساس و البينات المقدمة بها وانزال حكم القانون على وقائع الدعوى.

بداية وبالعودة الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه الأول نجد انه ورد بها ان عقد القرض مكان استمراراً لمديونية سابقة من خلال تسهيلات في الحساب الجاري، وبالعودة الى شهادة الشاهد عبد اللطيف موسى عبد اللطيف ناصيف والذي شهد في جلسة 16/1/2013 وهو من بينه المدعى عليهم نجده يقول في شهادته "... لقد منح البنك المدعى عليه الأول تسهيلات مالية لحسابه الجاري مدين بكفالة باقي المدعى عليهم وكان ذلك في عام 1996 وتم جدولة الدين في عام 2001 وجدولت بهذا التاريخ بموجب عقد قرض بمبلغ 140000 دينار وان المبلغ المذكور هو عباره عن رصيد الحساب القديم المدين حيث جمعنا كافة التسهيلات التي كانت ممنوحة للمدعى عليه الأول وتم جدولتها في حساب القرض مبلغ 14000 دينار وعندما تم جدولة المبلغ تم وضع فائدة 10% بدون عموله تسدد على أقساط قيمة كل قسط 2500 دينار كل شهر)).

ومن خلال هذه الشهادة يتضح أن المدعى عليه الأول كان قد منح تسهيلات في الحساب الجاري وبنتيجة المعاملة فيما بين الجهة المدعية والمدعى عليه الأول من خلال الحساب الجاري ترصد مبالغ مالية مدين بها المدعى عليه الأول ، وبذلك تم تنظيم عقد القرض بالاتفاق فيما بين الجهة المدعية والمدعى عليه الأول وبكفالة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع من أجل الحصول على قرض متناقض وبفائدة سنوية 10% وكان هدف المقترض سداد ما ترتب عليه من ديون نتيجة التعامل في الحساب الجاري  ونتيجة لذلك تم سداد الحساب الجاري بالمبلغ المدين وانتقل التزام المدعى عليه الأول وبكفالة باقي المدعى عليهم لعقد القرض المتناقص وهو المبرز م/1 ، وقد ورد في المبرز م/1 المذكور أيضا ً ما يفيد ذلك وان القرض الهدف منه سداد جميع الالتزامات المترتبة بذمة الفريق الثاني وهو المدعى عليه الأول لدى الفريق الأول ، وبذلك فإن أي التزامات سابقة على عقد القرض المتناقص تكون قد انتهت بإرادة أطراف العلاقة وأصبح الالتزام فقط مرتبطا ً بعقد القرض الذي تم تنظيمه وتوقيعه بتاريخ 07/10/2001 وأي مطالبة بخصوص الفوائد والربا الفاحش ورد الفوائد الى حدها القانوني بالنسبة للمعاملات السابقة لا يكون من خلال الدعوى المتعلقة بعقد القرض المتناقص كون العلاقة بموجب هذا العقد هي مستقلة عن العلاقات السابقة له وان كان الهدف من الحصول على هذا القرض هو سداد الالتزامات والديون السابقة للمقترض ، ولولا حاجة المقترض للمبلغ الذي يتم اقتراضه لسداد ديونه والتزاماته المستحقة لما تم الاقتراض.

وبذلك وسندا ً لما تقدم فإن القول بان عقد القرض خو استمرار للحساب الجاري وان المدعى عليه الأول لم يحصل على أي قرض هو قول مخالف لواقع الحال وما هو ثابت ولا يسنده الدليل وتحليل غير سليم للواقع.

ومن خلال البينة المقدمة أيضا ً وتحديدا ً المبرز م/1 وهو عقد القرض المتناقض فقد ثبت أن المدعى عليه الأول حصل على قرض متناقض من الجهة المدعية بقيمة 140000 دينار اردني وبكفالة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع وهذا المبلغ يمثل أصل الدين بموجب عقد القرض المذكور، ومن خلال ذات المبرز فإن الفائدة هي 10 % سنويا ً وهي بذلك تجاوز الحد الأعلى للفائدة المسموح بها وفق أحكام نظام المرابحة لسنة 1403 هـــ والمعمول به، حيث حددت المادة الأولى منه نسبة 9 % الحد الأعظم للفائدة عن كل أنواع المداينات العادية والتجارية وبذلك فإن المبلغ المطالب به من قبل الجهة المدعى عليها يكون شاملا ً لمبالغ الفائدة التي تزيد عن الحد الأعلى المسموح به قانونا ً، وبذلك فأن المحكمة ستبين فيما يلي أصل المبلغ قيمة الدين بموجب عقد القرض والمبالغ المدفوعة سدادا ً للقرض وقيمة الفائدة القانونية بحدها الأعلى المسموح به.

بداية فإن أصل الدين هو 140000 دينار اردني وذلك ثابت من خلال المبرز م/1 وهو عقد القرض المتناقص وبذلك فإن الفائدة القانونية بنسبة 9% عن السنة هو 140000 × 9 % = 12600 دينار أردني عن السنة الأولى.

وبالرجوع إلى المبرز س/1 المقدم بناء على قرار المحكمة أمام محكمة الدرجة الأولى وهو عبارة عن كشف حساب لحساب قروض التمويل خاص بالمدعى عليه الأول، نجد أن قيمة القرض 140000 دينار أردني قيد كمدين بتاريخ 31/10/2001 ، أي ان قيمة الفائدة من تاريخ 31/10/2001 وحتى تاريخ 30/10/2002 على أساس نسبة 9 % هو 12600 دينار أردني وهي مدة السنة الأولى .

ومن خلال ذات المبرز س/1 تبين أن الدفعات المسددة خلال السنة الاولى حتى تاريخ 30/10/2002 هي 904.925 دينار و 1946.453 دينار و 211.00 دينار و 350.00 دينار و 2500.00 دينار أي ما مجموعه 5912.378 دينار اردني وبذلك يبقى من أصل الدين مبلغ 140000 - 5912.378 = 134087.622 دينار.

وبحساب نسبة الفائدة عن باقي المبلغ المتبقي بعد خصم الدفعات المذكورة كون ان القرض هو عقد قرض متناقص تكون الفائدة القانونية بواقع 9% عن السنة الثانية هي 134087.622 × 9% = 12067 دينار اردني وهي السنة من تاريخ 31/10/2002 حتى تاريخ 30/10/2003 ، الا أن الدعوى قدمت بتاريخ 25/02/2003 أي قبل انتهاء السنة الثانية وبذلك فإن الفائدة القانونية للسنة الثانية تكون من تاريخ 31/10/2002 حتى تاريخ اقامة الدعوى بتاريخ 25/03/2003 أي عن مدة خمسة أشهر وتعادل ( 12067 ÷12 ) × 5 = 5028 دينار اردني.

ومن خلال ذات المبرز س/1 تبين أن الدفعات المسددة خلال السنة الثانية هي 0.795 دينار
و 52.633 دينار أي ما مجموعه 53.428 دينار اردني.

وبحساب اصل الدين مضافا ً له الفوائد القانونية وفقا ً لما تم بيانه أعلاه يكون مجموع المبلغ هو 140000 + 12600 +5028 = 157628 دينار اردني.

وبحساب مجموع المبالغ المدفوعة نجده في السنة الأولى 5912.378 دينار اردني وفي السنة الثانية 53.428 دينار اردني أي ما مجموعه 5965.806 دينار اردني وبخصم المبلغ المدفوع من أصل الدين مضافا ً له الفوائد القانونية يكون الناتج كما يلي :

157628-5965.806 = 151662.194 دينار وهو مجموع المبلغ المستحق على المدعى عليهم ( المستأنفين ) بعد رد الفائدة إلى حدها القانوني وهو الأمر الذي لم تعمل به محكمة الدرجة الأولى مما يقتضي تعديل الحكم.

وعلــــــــــــيه

وسندا ً لما تقدم وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم ( المستأنفين ) بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره ( 151662 ) مائة وواحد وخمسون ألف وستمائة واثنان وستون دينار أردني إضافة إلى الرسوم والمصاريف عن مرحلة التقاضي الأولى وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف عن مرحلة التقاضي الثانية دون الحكم بأتعاب محاماة عن أي مرحلة من مراحل التقاضي.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 28/03/2019.