السنة
2018
الرقم
1686
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان   

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين،عبد الكريم حنون ، هدى مرعي 

الطعن الاول رقم 1686/2018

الطـاعنة : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة /رام الله  

وكلاؤها المحامون مهند عساف وأشرف الفار ومحمد حداد ونزار جرادات وكارين حصري وساهر اغنيمات/رام الله

المطعـــون ضدهم : 1- ورثة روكي الياس أبو سعد صلاح بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة روكي الياس أبو سعد صلاح/بيت جالا -مشغل روكي الياس أبو سعد للخياطة  

وكيلهم المحامي:ماجد عودة/بيت لحم

                    2- ماهر روكي الياس أبو سعد صلاح بصفته الشخصية وبصفته من ورثة روكي الياس أبو سعد صلاح/بيت لحم -بيت جالا (تم السير بحقه امام محكمة الدرجة الأولى حضوريا)

               3- ادمون وليم حبيب شحادة بصفته الشخصية وبصفته من ورثة وليم حبيب شحادة /بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة

وكيله المحامي:سامي شحادة

          4- باقي ورثة وليم حبيب شحادة بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة وليم حبيب شحادة بموجب حجة حصر الإرث سجل رقم (37/2000) الصادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الارثذوكس في القدس بتاريخ 3/3/2000 وهم :

أ‌-   اميلي شكري إبراهيم إبراهيم/بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة

ب‌- دورس وليم حبيب شحادة "رباع"/بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة

ت‌- جوريج وليم حبيب شحادة "إبراهيم"/بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهه

ث‌- رامي وليم شحادة حبيب"إبراهيم"/بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة

ج‌- ورثة وديعة سالم يوسف شحادة بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة وديعة سالم يوسف شحادة بموجب حجة حصر الإرث سجل رقم 78/2004 الصادرة عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الارثذوكس في القدس بتاريخ 11/5/2004 وهم .

  • عايدة أنطون حنا شحادة /بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة
  • حبيب "باتريك"شحادة حبيب شحادة /بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة
  • مروان "أنطون"شحادة حبيب شحادة /بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة
  • عماد "أريك"شحادة حبيب شحادة /بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة
  • ماريز شحادة حبيب شحادة /بيت لحم/بيت جالا /شارع النزهة
  • هيلانة حبيب شحادة شحادة /بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة
  • سلوى حبيب شحادة شحادة /بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة
  • لوسي حبيب شحادة شحادة "الطرح"/بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة
  • ريمونا حبيب شحادة شحادة "صنصور" /بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة
  • بولين حبيب شحادة شحادة "متري"/بيت لحم /بيت جالا/شارع النزهة
  • هيام حبيب شحادة شحادة "مفدي"/بيت لحم /بيت جالا /شارع النزهة
  • جنيفيف حبيب شحادة شحادة "ادمز"/بيت لحم/بيت جالا /شارع النزهة   

الطعن الثاني رقم 1699/2018 

الطاعنة : ورثة روكي الياس بو سعد صلاح بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة روكي الياس أبو سعد صلاح /بيت جالا  

وكيلهم المحامي:ماجد عودة /بيت لحم    

 المطعون عليها: شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة /رام الله 

              

وكلاؤها المحامون مهند عساف وأشرف الفار ومحمد حداد ونزار جرادات وكارين حصري وساهر اغنيمات/رام الله

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة في الطعن الأول 1686/2018 بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2018 فيما تقدمت الجهة الطاعنة في الطعن الثاني 1699/2018 بتاريخ 29/11/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/10/2018 المصحح بتاريخ 21/11/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بقبول الدعوى في مواجهة المستانف عليهم الأول والثاني وهم المطعون عليهم الأول والثاني في الطعن الأول والزامهم بدفع المبلغ المدعى به البالغ 880242.26 شيكل وتثبيت الحجز التحفظي الوارد في الطلب 364/1998 وذلك بصفتهم المذكورة في لائحة الطعن مع تضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن باقي المستانف عليهم .

تستند الطاعنة في الطعن الأول 1686/2018 الى :

  1. الحكم المطعون فيه في شقة المطعون فيه جاء غير مسبب او معلل تعليلا قانونيا صحيحا ولم يتضمن الأسباب والمبررات القانونية أو الأساس القانوني الذي استندت اليه المحكمة في رد الدعوى عن المطعون ضده الثالث
  2. ان ذمة المطعون عليه الثالث بصفته الواردة مشغولة تجاه الطاعنة في المبلغ المحكوم به بالتكافل والتضامن وهذا مستمد من العقود الموقعة من قبله .
  3. واخطات المحكمة في تفسير حكم الكفالة اذ تبقى الكفالة سارية لحين انتهاء الالتزام العقدي
  4. اخطات المحكمة في عدم  الحكم للطاعنة بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام .

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم وإلغاء الحكم في شقه الطعين مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

فيما تستند الجهة الطاعنة في الطعن الثاني 1699/2018 الى :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام القانون وقواعد العدالة عندما استندت في الحكم الى كتاب اغلاق الحساب المبرز م/7 علما ان المدعية لم تقدم او ترفق او تبرز أي مستند او أوراق تفيد تبلغ المدعى عليه كتاب اغلاق الحساب مما يؤكد على ان هذا المبرز هو من قبيل اصطناع الدليل للذات مما يعني ان دعواها سابقة لاوانها .
  2. اخطات محكمة الاستئناف بقبول الدعوى كونه ثابت عدم وجود مستندات او أوراق تتعلق بالطاعنين عندما اقرت المدعية بردها على سؤال المحكمة بعدم وجود كشوفات عن السنوات 92-93 -96 مما يعني ان حسابات البنك بنيت على أسس باطلة .
  3. ان قرار المحكمة مخالف للمادة 112،106 من قانون التجارة التي توجب ان يكون الحساب شفافا ونظيفا وكاملا دون وجود خلل.
  4. الحكم الطعين مخالف للمادة 40 من قانون البينات عندما اكد الطاعنون فيما يتعلق بالمبرزات م/4 ،م/8،م/11 انه ليس لهم علم او دراية بالتوقيع الوارد على هذه الأوراق وكان على محكمة الاستئناف التحقق من التواقيع حسب الأصول .
  5. اخطات المحكمة في وزن البينة كون البينة المقدمة لا تصلح أساسا للحكم وكان عليها الحكم برد الدعوى استنادا للتقرير المقدم من قبل مدقق الحسابات القانوني عمر قنيص.
  6. ان الحكم الطعين مخالف لاحكام قانون المرابحة العثماني كون المطعون عليها احتصلت على فوائد تزيد عن 9%

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بموجبها  الحكم 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانونا  ،ولتقديم الطعنين في الميعاد مستوفية كافة شرائطها الشكلية ،نقرر قبولهما شكلا .

وفي الموضوع : تشير وقائع الدعوى وفق ما انبات عنها كافة الأوراق ان المدعية الطاعنة بالطعن الأول اقادمت الدعوى ضد مورث المطعون عليهما الأول والثاني المرحوم روكي الياس أبو سعد صلاح وضد المرحوم وليم حبيب مورث باقي المطعون عليهم وانطون جميل منصور للمطالبة بمبلغ 880242.26 شيكل سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت الرقم 689/1998 والتي احيلت فيما بعد الى محكمة بداية بيت لحم تحت الرقم 42/1999 على أساس من الأدعاء بان المرحوم روكي احتصل على تسهيلات مقدمة على حساب جاري مدين وان المدعى عليهم الثاني والثالث كفلاء ونتيجة التعامل بلغ رصيد مدين على المبلغ المدعى به بعد اغلاق الحساب بتاريخ 27/4/1997 وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى لعدم اثبات عناصر الدعوى ولم ترتض المدعية بذلك الحكم فبادرت بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 563/2016 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف وإصدار الحكم موضوع هذا الطعن الذي لم يلق قبولا لدى الطرفين فبادرا بالطعن فيه نقضا بالطعنين الماثلين .

وعن أسباب الطعن الأول 1686/2018

وفيما يتصل بالسبب الأول منه وحاصله النعي على الحكم الطعين بانه جاء خاليا من بيان الأسباب والمبررات القانونية لرد الدعوى عن المطعون ضده الثالث وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اذ قضت برد الدعوى عن الكفيل مورث المطعون عليه الثاني وليم (كونه الكفيل المذكور حسب العقد الذي مدته سنة حسب اتفاق الطرفين وان تاريخ العقد في 21/11/1987 وان اقفال الحساب حسب المبرز م/7 وم/9 كان بتاريخ 27/9/1997 ووجدت محكمة الاستئناف ان تفسير الكفالة يجب ان يكون تفسيرا ضيقاً عند تحديد مدى التزام الكفيل وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل بتحديد التزامه بنطاق اضيق وان العقد المذكور لا يسري بحق الكفيل الا عن المدة المتفق عليها بالعقد المذكور وبما انه لم يحصل تصفية الحساب خلال مدة العقد فلا يوجد التزام على الكفيل والحالة هذه بشيء ) وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد بينت في حكمها الطعين الأسباب القانونية والموضوعية التي حدت بها الى رد الدعوى عن ورثة الكفيل وبهذا يكون الحكم قد خلا من السبب الذي نعته الطاعنة عليه من قصوره في التعليل والتسبيب وعليه فان ها السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الثاني من هذا الطعن وحاصله أن ذمة ورثة المدعى عليه الثاني مشغولة تجاه الطاعنة بالمبلغ المحكوم به بالتكافل والتضامن حسب العقود الموقعة منه .

اننا نجد ان هذا القول غير سديد وان ما جاء في الحكم الطعين من رد الدعوى عن الكفيل يتفق مع الوقائع الثابتة في الدعوى ومع القانون اذ ان عقد الكفالة متعلق في عقد فتح الاعتماد المالي المبرز م/5 الذي بموجبه منع مورث الجهة المطعون عليها الأولى والثانية تسهيلات مصرفية بمبلغ 25000 الف دينار اردني على الحساب الجاري رقم 140133810 المؤرخ بتاريخ 21/11/19987 ونجد انه قد ورد في البند 7 من هذا العقد ان مدته سنة واحدة وقد جاء فيه أيضا انه من المتفق عليه انه يجري اقفال الحساب نهائيا في نهاية كل مدة اصلية او مجددة ويتم رصد الحساب ونقله الى حساب جديد بعد اخذ موافقة العميل الخطية على كافة بنود الحساب الذي جرى اقفاله وترصيده ويغلق هذا الرصيد دينا صافيا مستحق الأداء وبما ان الطاعنة لم تبين فيما اذا كان قد جرى تجديد هذا العقد لسنة او سنوات أخرى ولم يقدم ما يفيد انه قد جرى ترصيد الحساب مما يعني ان مدة كفالة الكفيل تكون قد انتهت بنهاية السنة ما دام انه لم يقدم ما يفيد خلاف ذلك هذا إضافة الى ان المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى هونتاج اغلاق وترصيد الحساب رقم 104485 البالغ فيه الرصيد المدين 880242.26 الموقع من مورث المطعون عليه الثالث والمتعلق بالتسهيلات المصرفية بقيمة 25 الف دينار اردني على الحساب الجاري رقم 140133810 وبالتالي لا يوجد رابط بين عقد الكفالة المذكور والمطالبة موضوع هذه الدعوى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعنة بالفائدة القانونية وفي ذلك نجد ان محكمة الاستنئاف قد غفلت عن قول كلمتها بهذه المطالبة وبالتالي كان يتوجب على الطاعنة في هذه الحالة وسندا لاحكام المادة 185 من قانون الأصول المدنية ان تطلب باستدعاء يقدم للمحكمة مصدرة الحكم النظر في هذا الطلب والحكم فيه ويعتبر الحكم في الطلب متمما للحكم الصادر في الدعوى وبالتالي لا يجوز اثارة هذا الامر لأول مرة امام محكمة النقض وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1699/2018

وفيما يتصل بالسبب الأول منه وحاصله النعي على الحكم الطعين انه خالف قواعد العدالة عندما استند في حكمه الى كتاب اغلاق الحساب المبرز م/7 على سند من القول بان المطعون عليها لم تقدم اية بينة تشير الى تبلغ مورث الجهة الطاعنة كتاب اغلاق الحساب المذكور الامر الذي يعني انه من قبيل اصطناع الدليل للذات وبالرجوع الى المبرز م/7 نجد انه كتاب موجه من المدعية لمورث الجهة الطاعنة تبلغ بموجبه ان حساب رقم 104485 مكشوف لعدم التسديد وانه بتاريخ 9/4/1997 قام التبلغ باغلاق الحساب على رصيد مدين 880242.26 شيكل ونجد انه عند ابراز هذا الاشعار بجلسة 22/12/2013 طلب وكيل الجهة الطاعنة بجلسة 22/12/2013 امهاله لتقديم مذكرة خطية حول ما طلب وكيل المدعية ابرازه وبالرجوع الى تلك المذكرة فقد جاء فيها (فيما يتعلق بكتاب اغلاق الحساب المبرز م/7 ما ورد فيه هو من قبيل اصطناع الدليل وان ما ورد فيه يتعارض مع القانون وانه تضمن مبالغ كبيرة تستند الى فائدة ربوية فاحشة مما يعني انه لم ينكر تبلغ موكله لهذا الاشعار وانما انصب الطعن بخصوصه انه يتضمن فوائد ربوية فاحشة وبهذا لا حاجة للمدعية لاثبات تبلغ اشعار اغلاق الحساب المبرز م/7 في ظل عدم انكار التبليغ اما فيما يتعلق بالدفع بان المبالغ الواردة فيه تتضمن مبالغ ربوية فاحشة ومخالفة للقانون فان هذا الدفع قد فات اوانه وجاء مخالفا لاحكام قانون التجارة رقم 12لسنة 1966 اذ جاء في المادة 112 منه لا يعد احد الفريقين دائنا او مديننا للطرف الاخر قبل ختام الحساب الجاري وان إيقاف الحساب هو الذي يحدد حالة العلاقة القانونية بين الطرفين لجميع بنود الحساب .

وجاء في المادة 113 انه يوقف الحساب ويصفى في حال الاستحقاق بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي نهاية كل ستة اشهر ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق الأداء في الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطا او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر .

وبالتالي وعلى ضوء هذا النعي كان يتوجب على مورث الجهة الطاعنة بعد تبلغه اغلاق الحساب والمبالغ المترصدة نتيجة هذا الاغلاق والتي تشكل بحكم القانون ديناً صافياً مستحق الأداء اذا وجد ان هذا الرصيد الناتج عن التصفية أخطاء او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات ان يتقدم بدعى تصحيح حساب خلال المهلة القانونية البالغة ستة اشهر وحيث انه قد مضى اكثر من ستة اشهر من تاريخ اغلاق الحساب وحتى إقامة الدعوى فان هذا الدفع في هذه المرحلة يكون قد فات اوانه وغير مسموع في هذه المرحلة وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب هذا الطعن وحاصله عدم وجود مستندات تتعلق بالطاعنين عندما اقررت المدعية بردها على سؤال المحكمة عدم وجود كشوفات عن السنوات 96،93،92 وصولا الى القول بان حسابات البنك بنيت على باطل.

فان ما جاء في هذا السبب قد تمت معالجته عند معالجة السبب الأول منه ذلك ان اية دفوع تتعلق بصحة الحساب مكانها دعوى تصحيح حساب تقام خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ الاشعار باغلاق الحساب واية مجادلة في صحة الحساب في هذه المرحلة غير مقبولة ولا ترد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب هذا الطعن فان ما نصت عليه المواد 16و112 من قانون التجارة ليس كما جاء في هذا السبب وان أي خلل في الحساب وضع له قانون التجارة طريق لمعالجته ولا يثار كدفع بعد مرور مهلة تصحيح الحساب خلال دعوى التبلغ للمطالبة بما ترصد عنه ترصيد الحساب وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الرابع منه فانه وحسب احكام المادة 4 من قانون البينات تلجأ المحكمة الى التحقيق والمضاهاة في حال انكار التوقيع ويكون في حال ما اذا كان السند منتجا في النزاع وبما ان هذه السندات لم تكن أساس الحكم موضوع الطعن ولم تستند اليها المحكمة في حكمها وبالتالي لا ضرورة لاجراء الخبرة المطلوبة وعليه نقرر رد هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الخامس من أسباب هذا الطعن فانه يعد جدلا في الموضوع خارج عن الاسباب التي استندت اليها المحكمة في حكمها الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب السادس من أسباب هذا الطعن فان النعي بأن رصيد الحساب المطالب به قد تضمن فائدة ربوية فاحشة فان هذا لا يعدو ان يكون خطأ في صحة الحساب وعليه نقرر رد هذ السبب .

وحيث لم يرد في أسباب الطعنين ما ينال من الحكم الطعين

لذلك

 فاننا نقرر الحكم برد الطعنين على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/221

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــس

هـ.ج