المادة رقم 16 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الدفاتر التجارية الإجبارية
يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية:
أ - دفتر اليومية ويجب أن يقيد يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته.
ب- دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها.
ج- دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة.