الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة عواطف عبد الغني و وسام السلايمة
المستانف : علاء الدين تركي شواهنه /جنين
وكيله المحامي احمد سميح - جنين
المستأنف عليه : عثمان عبد الرحيم يوسف حج حمد / نابلس / شارع سفيان
وكيله المحامي سيبوي عنبتاوي
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 29/1/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 505/2016 و القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 77837 شيكل بالاضافة الى الرسوم و المصاريف وخمسون دينار اتعاب المحاماه .
يستند الاستئناف للاسباب التالية :
1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية
2. لقد اصدر قاضي محكمة بداية جنين قرار صادر بالدعوى الحقوقية رقم 55/2016 بتاريخ 29/1/2017 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به بالإضافة الى الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة
3. القرار المستأنف صدر بغياب الجهة المدعى عليها مما يوجب الغاؤه والتي حرمت من تقديم بيناتها في هذه الدعوى
4. القرار المستأنف واجب الالغاء كونه جاء مخالفا للأصول والقانون والواقع ضد وزن البينة
5. القرار المستأنف واجب الالغاء كونه جاء مخالفا لاحكام المواد 9+16 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.
6. القرار المستأنف واجب الغاء كونه اعتمد على المبرز م/1 وهو ما اسماه المستأنف ضده كشف حساب متعلق بالمستأنف .
7. القرار المستأنف واجب الالغاء كون ان البينه المقدمة في هذه الدعوى تتعارض مع النتيجة التي توصل اليها قاضي محكمة الموضوع
8. القرار المستأنف واجب الالغاء حيث ان كشف الحساب المبرز في الدعوى لا يتفق والاصول .
9. القرار المستأنف واجب الالغاء كون ان قاضي محكمة بداية جنين وفي الصفحة الثانية من القرار يورد في قراره بان المبرز م/1 هو عبارة عن كشف حساب من ثلاث صفحات وهو صفحة واحده .
10. القرار المستأنف واجب الالغاء كونه جاء مخالفا لنص المادة 70 من قانون البينات الفلسطيني .
الاجراءات
بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة 6/6/2017 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا في حين التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا وبذلك ختمت الاجراءات
المحكمة
بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل فإننا نجد أن المستأنف قد تقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 13/4/2017 ، بينما نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 29/1/ 2017 ، ونجد ان المستانف قد حضر جلسة 18/12/2016 امام محكمة اول درجة ، وحيث أن ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف لمن تقدم بلائحة جوابية او مذكره بدفاعه او حضر جلسات المحاكمة وفقا لمفهوم المادة 193 من قانون الأصول المدنية والتجارية النافذ وبما أن المستأنف حضر احدى جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة و لم يحدث أي انقطاع بتسلسل الجلسات الامر الذي يجعل ميعاد الطعن يبدأ في اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف وبذلك فان الميعاد يبدأ من يوم30 /1/2017 وينتهي بنهاية يوم 28/2/2017 وطالما أن لائحة الاستئناف قدمت للمحكمة بتاريخ13/4/2017 فانه يكون بذلك مقدم خارج المدة القانونية.
لــذلـــك
ولما تم بيانه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماه .
حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في6/6/2017