الحالات التي لا يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات الآتية:
1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.