المادة رقم 70 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الحالات التي لا يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات الآتية:
1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية