السنة
2015
الرقم
1144
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد إحشيش

 

الطــــــــاعن: نضال محمد عبد الحميد العطاونة/الخليل

وكيله المحامي سامر العطاونة/الخليل

 

المطعون ضدها:  سميرة عادل محمد عطاونة/الخليل

 وكيله المحامي بسام زريقات/الخليل 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/9/2015 في الاستئناف المدني رقم 34/2014 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار المطعون به مخالف للاصول والقانون.
  2. القرار المطعون به جاء ضد وزن البينة.
  3. القرار المطعون به جاء مجحفاً بحق الطاعن.
  4. القرار المطعون به جاء مخالفاً للمادة 70 من قانون البينات النافذ والتي نصت على عدم جواز سماع البينات الشفوية او اثبات المبالغ التي تزيد على مائتي دينار بالبينة الشفوية وعلى الرغم من اثارة هذه المسألة امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الا انها لم تأخذ بها.
  5. القرار المطعون به جاء مخالفاً لنص المادة 174 من قانون البينات حيث قامت وبعد سماع المرافعات برفع الجلسة لمدة عشر دقائق ومن ثم تلت الحكم وهذه مدة غير كافية للمداولة مما يجعل القرار المطعون به واجب الفسخ.
  6. القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 178 من قانون الاصول لوجود قصور في منطوق الحكم حيث لم يشتمل على جميع مجريات الدعوى كذلك يوجد قصور في التعليل والتسبيب كما ان الحكم المطعون به مبني على شكوى جزائية كانت المطعون ضدها قد اعترفت فيها بأن (الكونجو) ملك زوجها وبذلك تكون الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها.

وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون به وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن قدم خلال المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبعد التدقيق في اوراق الدعوى يتبين لنا بأن المطعون ضدها كانت قد اقامت دعواها امام محكمة صلح الخليل والتي حملت الرقم 556/2013 ضد الطاعن وذلك لمطالبته بمبلغ مالي قدره (15000) شيكل بدلاً عن ثمن (كونجو) حفار بالاضافة الى بدل اجرته وتعطله مدعية بأن الطاعن كان قد استأجر منها كونجو لمدة اسبوع وقام بارجاعه لابنها الصغير ومن ثم استبدله بكونجو حفار اخر حجم كبير ثمنه عشرة الاف شيكل ولم يخبر المدعية (المطعون ضدها) وبعد ان علمت من ابنها راجعت الطاعن الا انه لم يلق لها اهتماماً ما دفعها لاقامة شكوى جزائية ضده وقد اقر بالتهمة التي اسندت اليه مدعياً بأن زوج المدعية مدين لوالد الطاعن بمبلغ مالي وقد ادانته المحكمة وحكمت عليه بالغرامة، ومن ثم اقامت دعواها للمطالبة بثمن الحفار وبدل تعطله كونها تعيل نفسها واسرتها من بدلات تأجيره، وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل الذي قضى بالحكم للمطعون ضدها بمبلغ (10,000) شيكل ثمن الحفار الذي لم تتم اعادته للمطعون ضدها.

لم يرتضِ الطاعن بهذا الحكم فطعن به استئنافاً امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 34/2014 والتي بدورها قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

ولما لم يرتضِ الطاعن بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظروللاسباب سالفة الاشارة.

وبالعودة لاسباب الطعن الاول والثاني والثالث والتي جاءت اسباباً عامة لا بيان فيها، وحيث ان الاصل ان يبين الطاعن اوجه مخالفة الحكم الطعين للقانون ليصار الى معالجتها على وجه التحديد وطالما ان هذه الاسباب جاءت على خلاف ذلك فإنها والحالة هذه تكون حرية بالالتفات عنها.

واما بخصوص السبب الرابع ومفاده ان الحكم الطعين خالف احكام المادة 70 من قانون البينات والتي نصت على عدم جواز سماع البينات الشفوية او اثبات المبالغ التي تزيد قيمتها على مائتي دينار اردني بالبينة الشفوية.

وفي ذلك ولما كان اساس المطالبة يقوم على واقعة اخذ الطاعن للحفار خاصة المطعون ضدها دون موافقتها ودون علمها واستئجاره لحفار اخر لمدة قصيرة قدرها اسبوع واحد بواقع اجرة يومية قدرها (100) شيكل في اليوم وحيث ان وجوب الاثبات بالكتابة لا ينطبق الا بالنسبة للتصرفات القانونية اما الوقائع المادية فهي بحسب طبيعتها لا يتيسر اثباتها بالكتابة لذلك كان الاصل فيها هو جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات بما فيها الشهادة والوقائع المادية المقصودة هنا  هي ما يقع بفعل الانسان من فعل ضار او نافع.

ولما كان المطالب به هو ثمن الحفار (الكونجو) ينطبق عليه وصف الواقعة المادية التي تمثلت في الفعل الذي اقدم عليه الطاعن وهو اخذ الحفار خاصة المطعون ضدها استيفاءاً لدين والده دون علمها او موافقتها وحيث ان الوقائع المادية وكما اسلفنا وبخلاف الوقائع القانونية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات لذلك فإن هذا السبب والحالة هذه يكون غير وارد.

اما بخصوص السبب الخامس ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين رفعت الجلسة لمدة عشرة دقائق بعد المرافعات لاصدار الحكم وهذا وقت غير كافٍ للمداولة ما يعد مخالفة لاحكام المادة 174 من قانون الاصول.

وفي ذلك وحيث ان المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولا اي مادة من مواده لم تحدد المهلة اللازمة بالساعات او الايام الكافية للمداولة واصدار الحكم وحيث ان مسألة تقدير الوقت الكافي للمداولة يعود للهيئة الحاكمة التي اصدرت الحكم فإن الطعن بطول وقت المداولة او قصره من قبل احد اطراف الخصومة يكون طعناً على غير اساس من القانون طالما ان تقدير الوقت وكما اسلفنا يعود للهيئة الحاكمة بدلالة نص المادة 170 من القانون ذاته.  وبهذا يكون هذا السبب ايضاً غير وارد.

اما بخصوص السبب السادس ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت احكام المادة 178 من قانون الاصول لوجود قصور في المنطوق والاسباب.

وبالعودة لنص المادة 178 من قانون الاصول نجدها تنص على (اذا تعلق الحكم بمال فيجب ان يشتمل الحكم على وصف لذلك المال لتمييزه عن غيره).

وحيث ان المطالب به هو قيمة الحفار الذي ثبت اخذه من قبل الطاعن بموجب حكم جزائي قطعي في الدعوى جزاء صلح الخليل رقم 1462/2013 فلا نجد ان يتمسك الطاعن بهذا النعي فهو غير وارد.

لـذلـــــك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الطعن موضوعاً لعدم ورود أسبابه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/11/2019