المادة رقم 178 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

وجوب وصف المال لتمييزه
إذا تعلق الحكم بمال فيجب أن يشتمل الحكم على وصف لذلك المال لتمييزه عن غيره.