الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون أصول المحاكمات المدنية ...
المادة رقم 178 من ...
المادة رقم 178 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
وجوب وصف المال لتمييزه
إذا تعلق الحكم بمال فيجب أن يشتمل الحكم على وصف لذلك المال لتمييزه عن غيره.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 1144/2015 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2019-11-17
القضية رقم 2/2019 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2019-03-13
القضية رقم 454/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-01-16
القضية رقم 241/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-03-14