المادة رقم 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تغيير هيئة المحكمة بعد حجز القضية للحكم
إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة، تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية