السنة
2021
الرقم
594
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس ، كمال جبر ، مأمون كلش ، نزار حجي

 

الطــاعــن : عنان عدنان مصطفى سمان / جنين - الكروم .

                                وكيلاه المحاميان : عبد الله الكيلاني و/أو ليث الكيلاني / جنين .

المطعون ضدهم :

 1)  أمجد خيري مصطفي جانم ، بصفته الشخصية وبصفتة وصياً على كل من براء وأحمد ومحمد وتالا أولاد المرحوم خيري مصطفى محمد جانم ، بموجب حجة وصاية رقم 334/90/586 ، الصـــادرة عن محكمة طولكرم الشرعيه بتاريخ 11/11/2020 .

2) وصال محمد مطفق بواقنه .

3) أنور خيري مصطفى جانم .

4) عمر خيري مصطفى جانم .

5) عامر خيري مصطفى جانم .

6) فؤاد خيري مصطفى جانم .

7) عمره خيري مصطفى جانم .

8) سلام خيري مصطفى جانم .

9) دينا خيري مصطفى جانم .

10) جواد خيري مصطفى جانم .

11) مراد خيري مصطفى جانم .

12) سهارى جمال أحمد جانم، وجميعهم من وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم خيري مصطفى محمد جانم، بموجب حجة حصر الإرث رقم سجل 335/58/379 ، الصادرة عن محكمة طولكرم الشرعية بتاريخ 11/11/2020 .

                                         وكيلهم المحامي : أمجد جانم / طولكرم.

الإجــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 04/08/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 30/06/2021 ، في الإستئناف المدني رقم 51/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه حري بالفسخ والإلغاء لمخالفته للأصول والقانون ، وإحتواءه على أسماء وأرقام وتواريخ لا علاقة لها بالدعوى ، وغير مفهوم وجاء قص ولصق لقرار محكمة الإستئناف الصادر بتاريخ 10/2/2015 دون أي تغيير أو تعديل .
  2. أخطأت محكمة الإستئناف في عدم تتبعها حكم محكمة النقض ، بل لم تأخذ بما ورد به وخالفته مخالفة صريحة ، حيث أنها لم تقم بوزن البينة وزناً سليماً والتي جاءت مليئة بالتناقضات .
  3. أخطأت محكمة الإستئناف حين اعتبرت أن الدفع بالجهالة من الدفوع الشكلية المذكورة في المادة 91 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  4. الحكم المطعون فيه مبني على إجراءات باطلة ، وجاء مخالف لنص المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  5. أخطأت محكمة الأستئناف في تفسير وتأويل أحكام المواد 28 و 29 و 31/2 من قانون البينات ، كما وأنها لم تتطرق في حكمها المطعون فيه لنصوص المواد 16 و17 و 18 من قانون التجارة .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد الدعوى الأساس ، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 25/08/2021 ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المدعي مورث المطعون ضدهم المرحوم (خيري مصطفى محمد جانم) أقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 106/2011 ، لدى محكمة بداية جنين ، موضوعها المطالبة بمبلغ (177637) شيكل ، وذلك بالإستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2011 ، القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المدعى به والبالغ (177637) شيكل للمدعي ، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعي .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم ، فطعن فيه لدى محكمة إستئناف رام الله بموجب الإستئناف المدني رقم 576/2011 ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 10/02/2015 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليه بهذا الحكم بالنقض ، أصدرت محكمة النقض حكمها رقم 383/2015 بتاريخ 04/12/2016 ، المتضمن تخطئة محكمة الموضوع بعدم السماح للمدعى عليه بتقديم البينة ، وتبعاً لذلك قررت قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم .

بعد إعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف ، قررت المحكمة السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/01/2018 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

لدى طعن المدعي بهذا الحكم بالنقض ، أصدرت محكمة النقض حكمها رقم 400/2018 بتاريخ 05/05/2020 ، القاضي بنقض الحكم وإعادة أوراق الدعوى إلى مرجعها للعلل والأسباب المذكورة فيه .

بعد إعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف ، قررت السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/06/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل ورثة المدعى عليه بهذا الحكم ، فطعنوا فيه لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 04/08/2021 .

ابتداءاً نشير إلى أن صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام توجب على المحكمة التصدي لها ومعالجتها ولو لم يأت أحد الخصوم على ذكرها .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى ومجريات المحاكمة ، نجد أن الطعن الإستئنافي المنصب على حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر برقم 106/2011 بتاريخ 30/10/2011 جرى تقديمه إلى محكمة بداية جنين بتاريخ 03/11/2011 ، ثم تم توريده إلى محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 16/11/2011 .

ولما كان ذلك وكانت المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل ، التي اشتملت على نص آمر قد أوجبت تقديم الطعن الإستئنافي إلى قلم محكمة الإستئناف المختصة ، وبأن تقديم الطعن الإستئنافي إلى محكمة البداية من شأنه أن يجعل الطريق موصوداً أمام محكمة الإستئناف ، وهذا الطريق الموصد يجعل من اتصال محكمة الإستئناف اتصالاً باطلاً لا يرتب أثراً ، ونشير بذلك إلى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة الصادر في الطلبين 2 + 7 /2017 بتاريخ 06/02/2017 .

وبإنزال الحكم سالف الإشاره على الواقعة المتصلة في تقديم الطعن الإستئنافي لمحكمة بداية جنين بدلاً من قلم محكمة الإستئناف المختصة ، الأمر الذي يجعل من اتصال محكمة إستئناف رام الله في هذا الطعن موصداً ، وينحدر به إلى البطلان ، وبالتالي بطلان جميع الإجراءات اللاحقة على هذا الإتصال ، بما في ذلك الحكم محل الطعن الماثل المتوجب نقضه لعلة البطلان ، لأن ما بني على باطل فهو باطل .

لــــــــــهذه الأســـبـــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان ، وإعلان بطلان جميع الإجراءات اللاحقة ، لإتصال محكمة الإستئناف بالطعن الإستئنافي سالف الإشارة، ولكون الدعوى جاهزة للفصل ، تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الإستئنافي رقم 576/2011 ، المنصب على حكم محكمة بداية جنين بتاريخ 30/10/2011 ، الصادر في الدعوى المدنية رقم 106/2011 ، وتضمين الطاعن بالإستئناف الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

       ص