دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس ، كمال جبر ، مأمون كلش ، نزار حجي
الطــاعــن : عنان عدنان مصطفى سمان / جنين - الكروم .
وكيلاه المحاميان : عبد الله الكيلاني و/أو ليث الكيلاني / جنين .
المطعون ضدهم :
1) أمجد خيري مصطفي جانم ، بصفته الشخصية وبصفتة وصياً على كل من براء وأحمد ومحمد وتالا أولاد المرحوم خيري مصطفى محمد جانم ، بموجب حجة وصاية رقم 334/90/586 ، الصـــادرة عن محكمة طولكرم الشرعيه بتاريخ 11/11/2020 .
2) وصال محمد مطفق بواقنه .
3) أنور خيري مصطفى جانم .
4) عمر خيري مصطفى جانم .
5) عامر خيري مصطفى جانم .
6) فؤاد خيري مصطفى جانم .
7) عمره خيري مصطفى جانم .
8) سلام خيري مصطفى جانم .
9) دينا خيري مصطفى جانم .
10) جواد خيري مصطفى جانم .
11) مراد خيري مصطفى جانم .
12) سهارى جمال أحمد جانم، وجميعهم من وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم خيري مصطفى محمد جانم، بموجب حجة حصر الإرث رقم سجل 335/58/379 ، الصادرة عن محكمة طولكرم الشرعية بتاريخ 11/11/2020 .
وكيلهم المحامي : أمجد جانم / طولكرم.
الإجــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 04/08/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 30/06/2021 ، في الإستئناف المدني رقم 51/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد الدعوى الأساس ، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 25/08/2021 ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المدعي مورث المطعون ضدهم المرحوم (خيري مصطفى محمد جانم) أقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 106/2011 ، لدى محكمة بداية جنين ، موضوعها المطالبة بمبلغ (177637) شيكل ، وذلك بالإستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2011 ، القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المدعى به والبالغ (177637) شيكل للمدعي ، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعي .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم ، فطعن فيه لدى محكمة إستئناف رام الله بموجب الإستئناف المدني رقم 576/2011 ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 10/02/2015 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .
لدى طعن المدعى عليه بهذا الحكم بالنقض ، أصدرت محكمة النقض حكمها رقم 383/2015 بتاريخ 04/12/2016 ، المتضمن تخطئة محكمة الموضوع بعدم السماح للمدعى عليه بتقديم البينة ، وتبعاً لذلك قررت قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم .
بعد إعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف ، قررت المحكمة السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/01/2018 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .
لدى طعن المدعي بهذا الحكم بالنقض ، أصدرت محكمة النقض حكمها رقم 400/2018 بتاريخ 05/05/2020 ، القاضي بنقض الحكم وإعادة أوراق الدعوى إلى مرجعها للعلل والأسباب المذكورة فيه .
بعد إعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف ، قررت السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/06/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .
لم يقبل ورثة المدعى عليه بهذا الحكم ، فطعنوا فيه لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 04/08/2021 .
ابتداءاً نشير إلى أن صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام توجب على المحكمة التصدي لها ومعالجتها ولو لم يأت أحد الخصوم على ذكرها .
وبعطف النظر على أوراق الدعوى ومجريات المحاكمة ، نجد أن الطعن الإستئنافي المنصب على حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر برقم 106/2011 بتاريخ 30/10/2011 جرى تقديمه إلى محكمة بداية جنين بتاريخ 03/11/2011 ، ثم تم توريده إلى محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 16/11/2011 .
ولما كان ذلك وكانت المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل ، التي اشتملت على نص آمر قد أوجبت تقديم الطعن الإستئنافي إلى قلم محكمة الإستئناف المختصة ، وبأن تقديم الطعن الإستئنافي إلى محكمة البداية من شأنه أن يجعل الطريق موصوداً أمام محكمة الإستئناف ، وهذا الطريق الموصد يجعل من اتصال محكمة الإستئناف اتصالاً باطلاً لا يرتب أثراً ، ونشير بذلك إلى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة الصادر في الطلبين 2 + 7 /2017 بتاريخ 06/02/2017 .
وبإنزال الحكم سالف الإشاره على الواقعة المتصلة في تقديم الطعن الإستئنافي لمحكمة بداية جنين بدلاً من قلم محكمة الإستئناف المختصة ، الأمر الذي يجعل من اتصال محكمة إستئناف رام الله في هذا الطعن موصداً ، وينحدر به إلى البطلان ، وبالتالي بطلان جميع الإجراءات اللاحقة على هذا الإتصال ، بما في ذلك الحكم محل الطعن الماثل المتوجب نقضه لعلة البطلان ، لأن ما بني على باطل فهو باطل .
لــــــــــهذه الأســـبـــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان ، وإعلان بطلان جميع الإجراءات اللاحقة ، لإتصال محكمة الإستئناف بالطعن الإستئنافي سالف الإشارة، ولكون الدعوى جاهزة للفصل ، تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الإستئنافي رقم 576/2011 ، المنصب على حكم محكمة بداية جنين بتاريخ 30/10/2011 ، الصادر في الدعوى المدنية رقم 106/2011 ، وتضمين الطاعن بالإستئناف الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص