السنة
2018
الرقم
1794
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

 "الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : عمر صالح أحمد شعار / طولكرم

           وكيله المحامي : لؤي خالد أبو خديجة / طولكرم 

المطعون ضده : أحمد منصور اسماعيل قرطام / غزة

         وكيلته المحامية : راوية أبو زهري / رام الله

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 10/12/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1305/2016 الصادر بتاريخ 30/01/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ (30000) دولار للمدعي ورد الدعوى فيما عدا ذلك ورد الدعوى عن المدعى عليهما الأولى والثالث مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي : -

1- الطعن مقدم على العلم ذلك ان الاخطار البريدي المودع في الملف الاستئنافي موجه فقط الى المستأنف عليها الأولى شركة الشعار للتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وأن المحكمة بجلسة 21/02/2017 رفضت قبول انسحاب المحامي أحمد شرعب ، وأنه بعد ذلك كان هناك انقطاع جلسات المحاكمة وتم التأجيل لجلسة 21/03/2017 وبسبب وجود تعليق الدوام من قبل نقابة المحامين وتم التأجيل للجلسة التالية حيث تقرر تبليغ المستأنف عليهم وكان ذلك دون قبول انسحاب المحامي أحمد شرعب حيث تقرر تبليغ المستأنف عليهم وبالتالي تكون الاجراءات باطلة حيث لم يتقرر قبول الانسحاب ما يشكل مخالفة لنص المادة (24) من قانون تنظيم مهنة المحاماة .

2- ان اجراء محاكمة الجهة المستأنفة عليها حضورياً بجلسة 13/06/2017 جاء باطلاً مطلقاً اذ بالرجوع الى ورقة التبليغ لموعد الجلسة لم يتم افهام الجهة المستأنف عليها بانسحاب وكيلها من ملف الدعوى وإنما ورد بها وكيله أحمد محمود شرعب لكامل الجهة المستأنف عليها .

3- أخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه حيث استندت لبينة لا تصلح للحكم بانشغال الذمة فهي مجرد تحويل من حساب الى حساب بناءً على طلب المطعون ضده في الحوالة ، وأن ما أوردته المحكمة في الحكم جاء مخالفاً لما ورد في البند الخامس من اللائحة الجوابية من حيث أن المدعي طلب من المدعى عليه عمر الشعار تحويلها الى حساب ماهر أبو ديه وليس العكس .

4- زعم المطعون ضده في لائحة الدعوى أن هناك اتفاق حول ادخال المبلغ المحول بالتجارة مع تحمل الطاعن الخسارة دون أن يتحملها المطعون ضده الذي لم يتقدم بأي بينة حول ذلك ، بذلك تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت بالحكم على الطاعن بالمبلغ حيث خلت البينة المقدمة مما يؤدي الى انشغال الذمة .         

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه وابطال الاجراءات التي تمت بجلسة 13/06/2017 وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف و/أو بالنتيجة تأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية طرلكرم الصادر بالدعوى رقم 239/2011 والذي تقرر رد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن ولم تقدم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً على العلم ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى تفيد بأن الطاعن (المستأنف عليه الثاني) لم يتبلغ بانسحاب وكيله المحامي فادي مناصرة من تمثيله أمام محكمة الاستئناف بشكل اصولي ، ذلك أن الوكيل كان قد أبدى رغبته بالانسحاب من الدعوى منذ الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 21/02/2017 وأن المحكمة في حينه أمهلته لتبليغ المستأنف عليهما الثاني (الطاعن) وتبليغ المستأنف عليه الثالث برغبته بالانسحاب من تمثيلهما أمام محكمة الاستئناف وعليه تقرر التأجيل ، ولعدم حضور الوكلاء بجلسة 21/03/2017 بسبب وجود تعليق من قبل نقابة المحامين فقد قررت المحكمة التأجيل واعادة تبليغ الأطراف ، فيما ورد في محضر جلسة 02/05/2017 العبارة التالية [ لم يحضر وكيل المستأنف عليهم الاستاذ أحمد شرعب المتبلغ ورد اخطار بالانسحاب مرفق مع مرفقاته وهي المادة البريدية] فيما طلب وكيل المستأنف تبليغ المستأنف عليهم حسب  الأصول ، وقررت المحكمة اجابة الطلب والتأجيل لجلسة 13/06/2017 ، وبهذه الجلسة تقرر اجراء محاكمة الطاعن حضورياً علماً ان الثابت من ورقة علم وخبر التبليغ الصادرة باسم الطاعن "عمر صالح أحمد الشعار" حيث ورد فيها اسم وكيله "أحمد محمود ابراهيم شرعب" ولم يتم اشعاره بانسحاب المحامي المذكور من تمثيله أمام محكمة الاستئناف ، هذا فضلاً عن ان الطاعن (المستأنف عليه الثاني) لم يتبلغ موعد تلك الجلسة حيث جاءت مشروحات مأمور التبليغ تفيد بما يلي [ بعد البحث والتحري وبذل الجهد ولتعذر تبلغيه بالذات تبلغ بواسطة الموظف والقائم على ادارة عمله (خالد) البالغ العاقل السن القانوني ووقع واستلم بعد ان عرف على نفسه ] علماً أن التوقيع جاء [خالد محمد مصلح شركة الشعار]، الأمر الذي نجد معه أن الطاعن لم يتبلغ موعد تلك الجلسة وفق الأصول القانونيه بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وبالتالي يكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والحالة هذه قد صدر في غفلة من أمره لعدم تبلغه بانسحاب المحامي من الدعوى ، وعليه تكون مدة الطعن بالنقض بالنسبة للمستأنف عليه الثاني (الطاعن)  لم تبدأ والحالة هذه وبالتالي يغدو هذا الطعن مقدماً على العلم ومقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعطف النظر عن أسباب الطعن نجد أن الثابت من أوراق الدعوى يفيد بأن الحكم محل الطعن الماثل صادر عن هيئة محكمة الاستئناف المؤلفة من رائد عصفور رئيسا ًوعضوية كل من القاضي راشد عرفة والقاضي وسام السلايمة .

وبالعودة لملف الدعوى الأساس رقم 239/2011 بداية طولكرم نجد أن القاضي وسام السلايمة كان قد نظر الدعوى لعدة جلسات وقدمت أمامه البينات المبرزة في الدعوى .

ولما كان نص المادة (141/1-و/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على أنه [يجب على القاضي وتحت طائلة البطلان أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم اذا توافرت فيه احدى الحالات التالية ...

و) اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو وسيطاً .

2) يقع باطلاً كل قرار أو حكم أصدره القاضي في احدى الحالات المتقدمة ] .

          والمستفاد من هذا النص أن المشرع رتب البطلان على الحكم  الذي شارك القاضي في اصداره بعد أن سبق له نظر ذات الدعوى في مرحلة سابقة أي أمام محكمة الدرجة الأولى ، الأمر الذي يُشعر بتكوين رأي له في موضوع الدعوى وان القاضي يجب أن يكون خالي الذهن من موضوع الدعوى حتى يستطيع وزن البينات المقدمة من الخصوم بكل تجرد واصدار الحكم بكل حيادية ونزاهة .

          وبالعودة لأوراق الملف الاستئنافي نجد أن القاضي وسام السلايمة قد شارك في نظر الاستئناف منذ الجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ 21/02/2017 كما نجد أنه شارك في اصدار الحكم الصادر بتاريخ 30/01/2018 حيث تم اعلان اختتام اجراءات المحاكمة وتلاوة الحكم ، منوهين الى أن الهيئة التي استمعت لمرافعة وكيل المستأنف بجلسة 19/12/2017 كانت مشكلة من السادة القضاة "رائد عصفور رئيساً" ، والقاضي "خالد أبو خديجة عضواً " والقاضي "راشد عرفة" عضواً ، حيث قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم .

          ولما كانت أحكام المادة (170) من قانون الأصول المدنية والتجارية تنص على أنه "اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها" .

          فيما نصت المادة (167) من ذات القانون على "تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية والا كان الحكم باطلاً " .

          ولما كان ذلك ، وكان القاضي وسام المذكور قد عاد وشارك في المداولة واصدار الحكم بالرغم من أنه سبق له نظر ذات موضوع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولما كان هذا الأمر يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية سالفة الإشارة بما يرتب بطلان الاجراءات والحكم المطعون فيه وبالتالي يستوجب النقض .

 لــــــذلــــك

ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن ، فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه واعادة اوارق الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير بها مجدداً من صحيفتها الأولى لبطلان الاجراءات التي تمت فيها وفق ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي شاركت في نظر الدعوى وفق حكم المادة (241) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/

05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د