السنة
2016
الرقم
986
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد مصطفى القاق
وعضويـــة القضــاة الســـادة: طلعت الطويل ، محمد العمر ، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوه .

 

الطـاعــــــــــن : عماد سليم اسعد (عبد الله) سعد / ويعمل النائب الاول لرئيس المحكمة العليا / نائب رئيس

                      مجلس القضاء الاعلى الاول

                      بواسطة وكلاؤه المحامون احمد الصياد ونائل الحوح وناصر الرفاعي

                      واحمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب

المطعون ضدهم : 1- رئيس المحكمة العليا و/او رئيس محكمة النقض

                       2- سعادة القاضي ايمان كاظم عبد الله ناصر الدين

                       3- سعادة القاضي هاني بولص سليم الناطور

                       4- سعادة القاضي حلمي فارس حلمي الكخن

                      وعنوانهم للتبليغ / رام الله - محكمة النقض

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/07/2016 للطعن بقرار رئيس محكمة النقض الذي سجل في جلسات المحاكمة (ضبط المحاكمة) بانها منعقدة الهيئة برئاسة رئيس المحكمة العليا وليس بصفته رئيس محكمة النقض وهذا القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 30/06/2016 بالطلب رقم 5+7/2016 المتفرعين عن الدعوى العليا رقم 4/2016 والمتضمن عملا باحكام المادة 149 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الطلبين الموحدين رقم (5/2016 و 7/2016) المتفرعين عن الدعوى العليا رقم 4/2016 والمتعلقين برد القضاه المستدعى ضدهم جميعا (المطعون ضدهم) لكونهم قد ابدوا رأيهم بالدعوى من خلال نظرهم بالدعوى رقم 65/2016 عدل عليا التي هي صورة طبق الاصل عن لائحة الطعن بالدعوى رقم 4/2016 عليا وان القرار المطعون فيه قد استند الى امور لا وجود لها ومخالفة للضبط ومبينة على تحريف الوقائع والحقائق الثابته الدامغه والطاعن يرفق صورة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطعون وصورة عنه للتبليغ .

يستند هذا الطعن على الاسباب التاليه :

1- يطلب الطاعن تعين جلسه ورؤية هذا الطعن مرافعة لوجود نقاط قانونية هامه في غاية الخطورة .

2- القرار المطعون فيه مبني على مخالفات جسيمه وخطيره وواجب النقض سندا لاحكام الماده 141/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ لان رئيس مجلس القضاء الاعلى غير مخول قانوناً للنظر في الطلبين رقم 5/2016 و 7/2016 المتفرعين عن دعوى العليا رقم 4/2016 موضوع هذا الطعن . كونه مستدعى ضده في الدعوى رقم 4/2016 عليا وهي الدعوى المطلوب رد القضاه فيها وهو يحمل صفة رئيس المحكمة العليا ايضا (محكمة النقض والمحكمة العليا) وكان عليه ان يتنحى عن نظر الطلبين المذكورين عملا بالماده 141/ و 142 من القانون الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه واجب النقض لبطلانه عملا بالفقره الثانية من الماده 141 من القانون .

3- القرار المطعون فيه واجب النقض لعدم رد القضاه المطعون ضدهم عن رؤية الدعوى العليا رقم 4/2016 كونهم نظروا الدعوى العليا رقم 65/2016 في الخصومه والسبب والمحل حيث استمعوا الى بينات المستدعي في دعوى العدل العليا وختم المستدعي بيناته كما استمعوا الى اقوال المستدعي الاخيره في الطلب بجلسة 03/05/2016 واصدرت الهيئة المذكورة قراراً مؤقتاً في ذات الجلسة بالاستناد الى البينات المقدمة الاولى الذي يتوجب رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى 04/2016 سندا لاحكام الماده 141 من القانون .

4- ان وصف القرار المطعون فيه كما ورد فيه بانه غير قابل للطعن باي طرق من طرق الطعن مخالف لابسط المبادئ الاساسية بالقانون لان القانون نص على قابلية الطعن بالقرار موضوع هذا الطعن استقلالاً عملاً بالماده 149 من الاصول المدنية .

5- الطاعن طلب بالنتيجة نقض القرار المطعون فيه والحكم برد القضاه المطعون ضدهم عن نظر الدعوى رقم 4/2016 .

تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــة

ولدى التدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى التي تفيد بان الطاعن تقدم بواسطة وكلائه بالطلبين رقم 5- 7/2016 في الدعوى العليا رقم 4/2016 ، لرد هيئة المحكمة التي تنظر هذه الدعوى بسبب ابداء رأيهم في دعوى العدل العليا رقم 65/2016 التي سبق وان نظرتها ذات الهيئة واستمعت فيها الى بينات المستدعي واقواله الاخيره والتي تتحد مع الدعوى العليا رقم 04/2016 في الخصومه والمحل والسبب وبتاريخ 30/06/2016 صدر القرار المطعون فيه الماثل في الطلبين المذكورين .

وعن السبب الاول من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن نظر هذا الطعن مرافعة فاننا نجد بان اسباب الطعن لا تبرر رؤية هذا الطعن مرافعة لذلك تقرر المحكمة عدم الالتفات لهذا السبب .

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن ولما ان القضاه المطعون ضدهم هم قضاة محكمة النقض (المحكمة العليا) ولما ان الماده 148 (1) ج) من اصول المحاكمات نصت على ان يقدم طلب الرد باستدعاء الى رئيس محكمة النقض اذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الاستئناف او قاضياً في محكمة النقض ، ولما ان رئيس محكمة النقض هو رئيس المحكمة العليا وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى وفقا لاحكام المادتين 23-24 من قانون تشكيل المحاكم والماده (37) من قانون السلطة القضائية وحيث من الثابت من اوراق الدعوى رقم 4/2016 بان رئيس مجلس القضاء الاعلى مخاصم في هذه الدعوى وان رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي هو رئيس المحكمة العليا (النقض والعدل العليا) مادة 23-24 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه يمثل مجلس القضاء الاعلى امام القضاه فقد كان يتوجب عليه ان يمتنع عن رؤية الطلبين 5-7/2016 عملا بالماده 141 (أ - ب) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ التي نصت (على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم اذا كان له او لزوجه خصومه قائمة مع احد الخصوم او زوجه في الدعوى) .

ولما ان رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا (النقض والعليا) نظر الطلبين 5-7/2016 واصدر قراراً فيهما فان قراره المطعون فيه يقع باطلاً ولا يرتب اثراً عملا بالماده 141 فقره (2) من القانون الامر الذي يكون معه هذا السبب من اسباب الطعن وارد .

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الطعن والقول فيه بان القرار المطعون فيه واجب النقض لكون القضاه المطعون ضدهم سبق وان نظروا واستمعوا الى البينات واصدروا قرارا مؤقتاً دعوى عدل عليا 65/2016 لسبق وان نظرت من قبل المطعون ضدهم واستمعوا الى البينات فيها والى اقوال المستدعي الاخيره واصدورا قراراً مؤقتاً فيها وان ذات الهيئة نظرت الدعوى رقم 04/2016 والمتكونة بين ذات الاطراف وتتعلق بذات الموضوع والاسباب وذات الخصوم والوقائع والطلبات فيها كما هو ثابت من صحائف الدعويين وبالتالي يمتنع على المطعون ضدهم النظر في دعوى العليا 4/2016 بسبب نظرهم ذات موضوع الدعوى في الطلب المقدم لمحكمة العدل العليا رقم 65/2016 وذلك عملا باحكام الماده 141 فقره (أ ، و) من القانون .

مما يجعل من القرار المطعون فيه واجب النقض لبطلانه عملا باحكام الماده 141 فقره (2) من القانون وهذا ما جرى عليه قضاء محكمتنا من اعتبار الحكم باطلاً اذا شارك فيه القاضي الذي سبق وان نظر او استمع الى البينات في الطلب المستعجل المتفرع عن الدعوى الاصلية واصدر حكماً فيها الامر الذي يجعل منه هذا السبب ايضا وارد ويستوجب معه نقض القرار المطعون فيه .

واما فيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الطعن بالنقض بان المطعون فيه غير قابل للطعن باي طرق من طرق الطعن القانونية فان ما ورد من عبارات في القرار المطعون فيه هو لغو لا يؤخذ به ما دام ان الماده 149 فقره (1) قضت بان القرار الصادر في طلب الرد قابل للطعن امام محكمة النقض استقلالاً اذا كان القرار صادرا عن رئيس محكمة النقض فالعبرة لحكم القانون وليس لما يرد في القرار او الحكم والذي يخالف القانون وان هذا السبب وارد على الحكم المطعون فيه .

                                                        لـــــــــــــــــــــذلك

          ولما بيناه تحكم المحكمه بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وعملاً باحكام الماده 141/1 - ب و 2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجارية تحكم المحكمه ببطلان القرار المطعون فيه موضوع الطعن الماثل والغائه ورد المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع عن النظر في دعوى العليا رقم 4/2016 لعدم صلاحيتهم في نظر هذه الدعوى وبطلان كافة الاجراءات والقرارات والاحكام التي شارك فيها المطعون ضدهم المذكورين في الدعوى 4/2016 والغائها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/11/2016