المادة رقم 24 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
تشكيل المحكمة العليا ومقرها 1- تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة. 2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية