المادة رقم 24 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

تشكيل المحكمة العليا ومقرها
1- تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.
2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.