العنوان
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
السنة
2001
الرقم
5
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
تشكيل المحاكم النظامية
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا
حالة التشريع
مُلغى
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة (1)
حكم قضائي واحد

تشكيل المحاكم وتعيين دائرة اختصاصها
1- تنشأ المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون.
2- تعين دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.

المادة (2)
7 أحكام قضائية

الولاية العامة للمحاكم النظامية
1- تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص قانوني خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
2- تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

جلسات المحاكم
1- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم عقدها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

المادة (4)

استعمال اللغة العربية في المحاكم
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

المادة (5)

كيفية صدور الأحكام وتنفيذها ومشتملاتها
1- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
2- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.

المادة (6)

إصدار القرارات الإدارية في المحاكم
يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل الإداري فيها.

المادة (7)
5 أحكام قضائية

تشكيل المحاكم النظامية
تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي:
1- محاكم الصلح.
2- محاكم البداية.
3- محاكم الاستئناف.
4- المحكمة العليا.

الفصل الثاني
محاكم الصلح
المادة (8)

انشاء محاكم صلح
تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون.

المادة (9)

تشكيل محكمة الصلح
تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد ويتولى الإشراف الإداري فيها، وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه المهام أقدمهم.

المادة (10)

تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (11)
15 حكم قضائي

انتداب قاضي صلح
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

الفصل الثالث
محاكم البداية
المادة (12)

انشاء محاكم بداية
تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال.

المادة (13)
حكم قضائي واحد

تشكيل محكمة البداية
تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.

المادة (14)
حكم قضائي واحد

هيئة محكمة البداية
تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (15)
حكمان قضائيان

انعقاد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون.

المادة (16)
حكمان قضائيان

انعقاد محكمة البداية خارج دائرة اختصاصها
يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام.

المادة (17)
5 أحكام قضائية

انتداب قاضي بداية
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

الفصل الرابع
محاكم الاستئناف
المادة (18)

إنشاء محاكم استئناف
تنشأ محاكم استئناف في كل من:
1- العاصمة القدس.
2- غزة.
3- رام الله.

المادة (19)
حكم قضائي واحد

تشكيل محكمة الاستئناف
تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.
تطبيقات قضائية

المادة (20)

هيئة محكمة الاستئناف
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها.

المادة (21)

تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

المادة (22)
حكم قضائي واحد

اختصاص محاكم الاستئناف
1- تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة.
2- أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.

الفصل الخامس
المحكمة العليا
المادة (23)
حكمان قضائيان

تكوين المحكمة العليا
تتكون المحكمة العليا:
1- محكمة النقض.
2- محكمة العدل العليا

المادة (24)
4 أحكام قضائية

تشكيل المحكمة العليا ومقرها
1- تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.
2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.

المادة (25)
3 أحكام قضائية

انعقاد المحكمة العليا
تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية:
1- العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة.
2- إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.

المادة (26)

إيجاد مكتب فني في المحكمة العليا
1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
2- يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.

المادة (27)

اختصاصات المكتب الفني
يختص المكتب الفني بما يلي:
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.
2- إعداد البحوث اللازمة.
3- أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.

المادة (28)
حكم قضائي واحد

تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

المادة (29)
حكمان قضائيان

هيئة محكمة النقض
تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة.
تطبيقات قضائية

المادة (30)
3 أحكام قضائية

اختصاصات محكمة النقض
تختص محكمة النقض بالنظر في:
1- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
2- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
3- المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى.
4- أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.

المادة (31)

إجراءات الطعن
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون.

المادة (32)
حكمان قضائيان

هيئة محكمة العدل العليا
تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.

المادة (33)
21 حكم قضائي

اختصاصات محكمة العدل العليا
تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:
1- الطعون الخاصة بالانتخابات.
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.
3- الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
4- المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
5- رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
6- سائر المنازعات الإدارية.
7- المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.
8- أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.

المادة (34)
حكمان قضائيان

أسباب الطعن أمام محكمة العدل العليا
يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي:
1- الاختصاص.
2- وجود عيب في الشكل.
3- مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
4- التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.

الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (35)
5 أحكام قضائية

صلاحية انتداب القضاة
لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر أي قاض من قضاة محكمة:
1- الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة النقض أو في أي محكمة استئناف أخرى.
2- البداية ليجلس قاضياً في محكمة استئناف أو في أي محكمة بداية أخرى.
3- الصلح ليجلس قاضياً في محكمة بداية أو في أي محكمة صلح أخرى.

المادة (36)

أختام المحاكم
يكون لكل محكمة أختامها الخاصة، وتحدد أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من رئيس المحكمة.

المادة (37)

مهام المحكمة العليا
تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.

المادة (38)

إصدار أنظمة
يصدر مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة (39)

إلغاءات
يلغى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة و قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (40)

استمرار نفاذ
بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون يستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة الصادرة بمقتضى القانونين المشار إليهما في المادة (39) من هذا القانون لحين قيام مجلس القضاء الأعلى بإلغائها أو تعديلها أو استبدالها.

المادة (41)

أحكام انتقالية
تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.

المادة (42)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة