العنوان
قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014م بشان تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
السنة
2014
الرقم
19
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تشكيل المحاكم النظامية
تصنيف موضوعي - فرعي
العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

النص المعدَل
يستبدل نص البند (ه) من الفقرة (1) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن
تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م، بالنص الآتي:
ه. الأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس أو السجن أو أية عقوبة أو إجراء سالب للحرية لمدة تزيد
عن (10) سنوات.

المادة (2)

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (3)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (4)

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة