المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014م بشان تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.