المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014م بشان تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.