العنوان
قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي
السنة
2006
الرقم
3
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرارات السلطة القضائية
التصينف الموضوعي
تنظيم السلطة القضائية
تصنيف موضوعي - فرعي
القضاة- المحاكم- النيابة العامة- مجلس القضاء الأعلى
حالة التشريع
مُلغى
المادة (1)

على القاضي أن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها، وأن يتذكر أن لا سلطان عليه – في قضائه – لغير القانون

المادة (2)

على القاضي أن لا يلتمس أحداً من زملائه في قضائه، وان لا يقبل التماساً من احدهم بهذا الخصوص، وأن يتذكر أنه وإياهم منذورون لتحقيق العدالة

المادة (3)

على القاضي أن لا يسمح للخصوم والمحامين أو أي شخص بالتدخل أو التأثير في قضائه.

المادة (4)

لا يجوز الالتماس من القاضي (من أي شخص أو أية جهة) بشأن قضية منظورة أمامه، ولا التوسط بشان قضية منظورة أمام غيره من القضاة.

المادة (5)

يحظر على القاضي ممارسة الأعمال التجارية، أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أية سلطة أخرى، كما يحظر عليه تولي أي وظيفة أو مهنة أخرى.

المادة (6)

يحظر على القاضي أن يقوم بأعمال التحكيم في غير الأحوال التي يُجيزها القانون.

المادة (7)

يحظر على القاضي الانتماء إلى الأحزاب والجمعيات السياسية

المادة (8)

يتوجب على القاضي – في حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه من احد من زملائه القضاة في أعماله القضائية، أو وقوعه تحت التأثير أو الهيمنة – إبلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك.

المادة (9)

على القاضي أن يلتزم بعلنية المحاكمة ما لم يقرر إجراءها سراً مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.

المادة (10)

في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يحظر على القاضي أن يستند – في حكمه – على معلوماته الشخصية، أو على أية بينه أخرى لم تقدم في الدعوى ولم يناقش فيها الخصوم علانية، وأن الحيدة عن منطق البينات الدامغة المقدمة في الدعوى هي المؤشر على تأثره.

المادة (11)

مع مراعاة ما يجوز للخصوم أو وكلائهم من شرح لآرائهم الفقهية والقانونية أثناء جلسات المحاكمة، لا يجوز للقاضي سماع احدهم بغياب الآخر خارج تلك الجلسات بما من شأنه التأثير في قضائه، وبصرف النظر: أمن شان ذلك تحقيق العدالة أم لا.

المادة (12)

على القاضي أن يبلغ الخصوم والنيابة عن أي التماس بخصوص الدعوى المعروضة عليه.

المادة (13)

على القاضي تمحيص البينات المقدمة في الدعوى المنظورة أمامه، وبذل جهده في سبيل الوصول إلى الحقيقة، ثم إصدار حكمه وفقاً لقواعد القانون والاجتهاد القضائي المستقر، فإن لم يجد فليجتهد في تطبيق مبادئ الحق والعدالة.

المادة (14)

على القاضي أن يجتنب تأجيل الجلسات لأسباب ليست مبررة، ولا سيما التأجيل للسبب نفسه، أو تلبية لطلب احد الخصمين عند غياب الأخر، وعليه مراعاة مهل التأجيل التي يحددها القانون.

المادة (15)

لا يجوز للقاضي أن يؤجل إصدار القرارات التي تمهد لفصل النزاع أكثر من مرة، أمام الأحكام الختامية فعليه إصدارها خلال المهل التي تحددها القوانين، وإلا فعلى القاضي أن يصدرها في مهلة معقولة من ختام المحاكمة، وفي حال مخالفة المواعيد المشار إليها فإن على رئيس المحكمة أو القاضي المسؤول تبليغ التفتيش القضائي بالواقع.

المادة (16)

لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه مسبقاً في النزاع المعروض عليه، سواءً للخصوم أو غيرهم، ولا يجوز أن يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني وهو يعلم أن من شأن ذلك استخلاص رأيه في ذلك النزاع.

المادة (17)

يمنع على القاضي أو أفراد أسرته ممن يُعيلهم أن يقبل أو يطلب هدية، أو مكافأة أو منفعة لنفسه أو لغيره أو قرضاً ما كان سيحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي، أو متوقع أن يتعلق بذلك العمل، أو للإحجام عنه، ويستثنى من ذلك الكتب القانونية التي يقدمها مؤلفها.

المادة (18)

على القاضي عند ممارسة عمله القضائي أن يساوي – في كلامه وسلوكه – بين الأشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غير ذلك (شهوداً أو محامين أو موظفي محكمة أو زملاء في المهنة) وألا يميز بينهم لأسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون أو لأي سبب أخر. وعليه أن يطلب من الموظفين التابعين له التقيد بذلك.

المادة (19)

على القاضي ألا يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بان أفراد أسرته، أو شخصاً ما له تأثير على توجهه في قضائه، وعليه ما أمكن منع هؤلاء من خلق ذلك الانطباع لدى الآخرين.

المادة (20)

على القاضي أن يتنحى عن الدعوى إذا توفر فيه أحد أسباب عدم الصلاحية الواردة في القانون.

المادة (21)

على القاضي – عند نظره في دعوى معينة وتوفر فيه احد اسباب الرد، أو عند استشعاره الحرج – أن يبلغ رئيس المحكمة.

المادة (22)

على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل ولا تعصب، بل ينبغي أن يؤديها بما يعزز الثقة باستقلال القضاء ونزاهته.

المادة (23)

ينبغي للقاضي أن يبدي النصح لزميله بالعدول عن أي مسلك خاطئ، فإذا ما كان ذلك المسلك يشكل جرماً أن يبلغ الجهة المختصة بذلك.

المادة (24)

على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكاً اذا كان يعمل تحت إشرافه.

المادة (25)

على القاضي الاّ يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة.

المادة (26)

على القاضي افتتاح جلسات المحاكمة في وقت مبكر من الدوام الرسمي، وإذا كان وقت الجلسة محدداً في ضبط المحاكمة فعليه التقيد به، وافتتاح الجلسة في ذلك الموعد.

المادة (27)

على القاضي أن لا يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه ما لم يكن الغياب لسبب قهري، وعليه الحضور إلى مركز عمله ومغادرته في الأوقات المحددة للدوام الرسمي، بحيث يكون مثالاً للعاملين معه ومُدعاة لاحترام الخصوم.

المادة (28)

على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة، ويمنحه الأولوية من بين النشاطات الأخرى التي يباشرها.

المادة (29)

لا ينبغي للقاضي أن يسمح لموظفي المحكمة الخاضعين لإدارته بخرق مظاهر العدالة بين الخصوم في دعوى قضائية منظورة، أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من احدهم، وعليه ملاحقة أيّ منهم إذا ما ارتكب هذا الفعل.

المادة (30)

على القاضي أن يحافظ على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يكون صبوراً وقوراً، حسن الاستماع، دمث الأخلاق في تعامله مع الخصوم، يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو الشعور، وان يعزز – بسلوكه ومظهره ومنطقه في المحكمة وخارجها – ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي، وبأنه لا مفاضلة أو تحيز أو تعصب عنده في المعاملة.

المادة (31)

يحظر على القاضي إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده وفي جميع الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة (32)

على القاضي أن يؤكد – بفعل سلوكه في حياته الخاصة – ان يكون فوق الشبهات، وبما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته، وبشكل ينعكس على احترام السلطة القضائية.

المادة (33)

مع الأخذ بعين الاعتبار أن للقاضي مجتمعه الخاص من الأهل وذوي القربى والأصدقاء يتعين عليه الحد من المشاركة في المناسبات وقبول الدعوات التي من شأنها جلب الشبهة عليه، أو قد تؤدي إلى عدم صلاحيته لنظر الدعوى أو تجيز رده.

المادة (34)

يجوز للقاضي أن يشارك في النشاطات الخاصة شريطة ألا تثير الشكوك حول نزاهته، على أن تنظم تلك النشاطات بما لا يتعارض مع أوقات العمل وأدائه لواجبات وظيفته.

المادة (35)

يمنع على القاضي إبداء أي تعليقات أو آراء حول الدعاوى التي نظرها هو أو زملاؤه، سواء في المجالس العامة أو الخاصة، ما لم يكن الأمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي.

المادة (36)

على القاضي ألا يستغل مكانة منصبه القضائي الذي ينتمي إليه لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة احد أفراد أسرته أو أي فرد أخر.

المادة (37)

يحظر على القاضي أن يكشف عن صفتة الوظيفية أو ان يلوح بسلطانها في ما قد يضع فيه نفسه من مواقف قد تنال من قدسية رسالته.

المادة (38)

على القاضي أن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم، ممن يمارسون اعمالاً، بصورة دائمه في المحكمة التي يعمل فيها، بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد.

المادة (39)

بما لا يتعارض مع أحكام القانون وواجباته الوظيفية للقاضي أن يُعّبر عن رأيه بوسائل التعبير كافة.

المادة (40)

على القاضي أن يكون مطلعاً على جميع القوانين والأنظمة النافذة في فلسطين وعلى التعديلات الجارية عليها وعليه ايضاً الالمام بالشروح المتعلقة بها.

المادة (41)

على القاضي مواكبة كل اجتهاد قضائي يصدر عن المحاكم العليا، وملاحظة الاجتهاد المستقر لديها بشان القضايا الخلافية. * وعليه إتباع اجتهاد الهيئات العامة لتلك المحاكم، إلى أن يجري الرجوع عنها بقرارات صريحة.

المادة (42)

يتوجب على القاضي أن يكون مطلعاً على الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية التي تكون فلسطين طرفاً فيها.

المادة (43)

على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية، والندوات، وورشات العمل التي يقرر المجلس القضائي اشتراكه فيها. * وعليه أن يقدم تقريراً خطياً في نهاية كل دورة وفقاً لنموذج معد سلفاً لهذه الغاية.

المادة (44)

على القاضي أن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بخصوص الدورات المتخصصة التي يشارك فيها، وعلى وجه الخصوص: استخدامات الحاسوب المختلفة، ووسائل الاتصال، وتعلم اللغات.

المادة (45)

يعمل بهذه المدونة من تاريخ 10/5/2005م، وتنشر في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

تشريعات مترابطة