المادة رقم 10 من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي
في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يحظر على القاضي أن يستند – في حكمه – على معلوماته الشخصية، أو على أية بينه أخرى لم تقدم في الدعوى ولم يناقش فيها الخصوم علانية، وأن الحيدة عن منطق البينات الدامغة المقدمة في الدعوى هي المؤشر على تأثره.