المادة رقم 43 من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي

على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية، والندوات، وورشات العمل التي يقرر المجلس القضائي اشتراكه فيها. * وعليه أن يقدم تقريراً خطياً في نهاية كل دورة وفقاً لنموذج معد سلفاً لهذه الغاية.