المادة رقم 38 من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي

على القاضي أن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم، ممن يمارسون اعمالاً، بصورة دائمه في المحكمة التي يعمل فيها، بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد.