النص المعدَل
يستبدل نص البند (ه) من الفقرة (1) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن
تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م، بالنص الآتي:
ه. الأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس أو السجن أو أية عقوبة أو إجراء سالب للحرية لمدة تزيد
عن (10) سنوات.