المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014م بشان تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

النص المعدَل
يستبدل نص البند (ه) من الفقرة (1) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن
تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م، بالنص الآتي:
ه. الأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس أو السجن أو أية عقوبة أو إجراء سالب للحرية لمدة تزيد
عن (10) سنوات.