المادة رقم 28 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية