المادة رقم 7 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

تشكيل المحاكم النظامية
تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي:
1- محاكم الصلح.
2- محاكم البداية.
3- محاكم الاستئناف.
4- المحكمة العليا.