السنة
2018
الرقم
1108
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين خالد ابو خديجة وثائر العمري

المستأنفين: 1. رشيد حجازي رشيد صرمة

     2. بشار حجازي رشيد صرمة

     3. انور حجازي رشيد صرمة

     4. سامر حجازي رشيد صرمة

           بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم حجازي رشيد صرمة/ ديردبوان

          وكيلهم المحامي حسام وبشار حسيبا/ نابلس

المستأنف عليها : جامعة القدس بواسطة رئيسها وممثلها الدكتور عماد ابو كشك/ ابو ديس

                   وكيلها المحامي احمد الصياد/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيلهم للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب المستعجل رقم 819/2018 المتضمن وقف القضية التنفيذية رقم 6057/2018 تنفيذ رام الله لحين البت بالدعوى المنوي اقامتها في 27/8/2018.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول.

2.  ان القرار مخالف للقانون من حيث عدم الاختصاص لان القضية المتفرع عنها هي من اختصاص محكمة الصلح بموضوع منع معارضة في الانتفاع بالمأجور وليس محكمة البداية.

3.  ان المحكمة اخطأت بالسير بالطلب بحضور فريق واحد دون سماع المستأنفين وان المحكمة اخطأت بنظر الطلب على صفة الاستعجال كون القضية التنفيذية موضوعها تخلية مأجور اكتسب الحجية.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف وفسخ القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

· تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي:

1.  ان القرار المستأنف موافق للقانون والاصول ومعلل واتبع القاضي الاصول.

2.  ان المستأنف عليها تنكر البند 2 من لائحة الاستئناف وانه صدر حكم بالتخلية للسبب الاول وهو عدم دفع الاجرة وتقرر رد السبب الثاني وهو الاشراك وتم التوافق على ابقاء جزء من المبنى وتسليم جزء آخر وان المستأنف عليها تشغل عن طريق الايجارة جزء من المأجور.

3.  تقدمت المستأنف عليها بطلبات لقاضي التنفيذ بالدعوى المطلوب وقفها تقرر ردها من ثم تقدمت بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف ومتفق والقانون.

طالبة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

بالمحاكمة الجارية علنا، في 15/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كررت اللوائح وطلب وكيل المستانفين امهاله لتقديم البينة واعترضت وكيلة المستأنف عليها وتقرر رفض طلبه بالنظر لطبيعة القرار المستأنف وفي 31/12/2018 ترافع وكيل المستانفين طالبا قبول استئنافه مرفقا احكام قضائية للاستئناس.

وترافعت وكيلة المستانف عليها معتمدة اللائحة الجوابية واقوالها امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة لها وتقرر طلب ملف التنفيذ 6057/2018 وملف الدعوى 2217/2018 صلح رام الله لغايات التدقيق واصدار الحكم الى هذا اليوم حيث جرى ابطال الاجراءات لاشتراك القاضي سامر النمري الذي كان قد اصدر القرار المطلوب تنفيذه ، وتم اعادة قبول الاستئناف شكلا وكررت اللوائح وترافع الطرفين تباعا وحجزت الاوراق لغايات المداولة لمدة ساعة وصدر بنتيجتها هذا الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما تم من إجراءات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية والى ملف الدعوى الصلحية رقم 2217/2018 وملف التنفيذ 6057/2018 فاننا نجد ان نعالج السبب (2) من ملخص الاسباب ابتداء لما لهذا السبب من اهمية تتعلق بالاختصاص للقاضي مصدر الحكم المستأنف وارتباط ذلك ايضا بالنظام العام والتشكيل القضائي والاختصاص النوعي والقيمي للقضاء المستعجل في ظل النصوص القانونية الناظمة لتشكيل المحاكم واختصاصاتها ونجد ان الدعوى التي اقامتها المستأنف عليها هي دعوى منع معارضة في منفقة مأجور قيمته 5000 الف دينار اردني واقامتها لدى محكمة صلح رام لله بصفتها المختصة بالنظر لماهيتها.

وانطلاقا من ذلك نجد ان نؤكد على ان المشرع الفلسطيني في قانون تشكيل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وتعديلاته قد نص في المادة 2/2 منه على (تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشرة اختصاصها وفقا للقانون) ونص ذات القانون بالمادة (7) منه على (تتكون المحاكم النظامية على النحو التالي: 1. محاكم الصلح 2. محاكم البداية 3. محاكم الاستئناف 4. المحكمة العليا).

ونص ايضا في المادة (11) منه على (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي صلح او اكثر للنظر في الامور الوقتية و المستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية) وأردف المشرع بذات القانون بنص المادة (17) على (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الامور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية).

وبالرجوع الى احكام القانون الناظم لقواعد الاختصاص وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته فقد نص في المادة 39 منه على اختصاص محاكم الصلح النوعي والقيمي بان جعل اختصاص محاكم الصلح القيمي بحدود عشرة الف دينار اردني وحدد حصرا اختصاصها النوعي بالفقرة 2 من المادة 39، ونص في المادة (41) منه على (1. تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح).

وأردف المشرع بالمادة (49) على (تختص محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي او مستعجل) ونص ايضا بالمادة 102 على (يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلبا الى قاضي الامور المستعجلة....) ونص بالمادة 103 على (تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة الى :1. قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة 2. المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية).

من خلال استعراض النصوص القانونية سالفة الذكر يتضح جليا ان المشرع الفلسطيني قد جعل اختصاص القضاء المستعجل في الطلبات التي تدخل ضمن الاختصاص القيمي والنوعي لقاضي الصلح لقاضي الامور المستعجلة في محاكم الصلح المنتدب من مجلس القضاء الاعلى لهذه الغاية، كما جعل اختصاص القضاء المستعجل في الطلبات التي هي خارج اختصاص قاضي الصلح سواء القيمي او النوعي لقاضي محكمة البداية بصفته صاحب الولاية العامة في نظر جميع الدعوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح عملاً بالمادة 41 من قانون الاصول.

وان القول بان قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية هو المختص بنظر كافة الطلبات المستعجلة التي تقدم استقلالا وقبل اقامة الدعوى الموضوعية ولو كانت تلك الطلبات داخلة في اختصاص قاضي الصلح طالما كانت هنالك محكمة بداية تابعة لها وان اختصاص قاضي الصلح بنظر الطلبات المستعجلة منحصرا فقط في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية هو قول مخالف لصريح النصوص القانونية المشار اليها في هذا الحكم.

وتأكيدا لرأينا هذا فقد كان المشرع الاردني الى ما قبل تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للعام 1988 ينص على هذا المبدأ في المادة (31) منه الا انه عاد وعدل النص المذكور في العام 2001 وجعل الاختصاص منعقداً لقاضي الصلح وفق اختصاصه القيمي والنوعي حتى ولو كانت محكمة الصلح ضمن محكمة البداية وليست مستقلة عنها، اذ جاء النص الاردني المعدل م 31 (1. قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضائها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه) وكان النص السابق (قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية هو رئيسها او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية).

(انظر في ذلك تفصيلاً كتاب شرح قانون اصول المحاكمات المدنية (دراسة مقارنة) للقاضي الدكتور نشأت الاخرس الجزء الاول على الصفحات من 315-319) وكتاب شرح قانون اصول المحاكمات المدنية للمحامي محمد الظاهر وكتاب نظرية القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للمحامي محمد طلال الحمصي).

وتجد الاشارة كذلك الى ان المشرع المصري في قانون المرافعات الجديد قد نص على ذات المبدأ الوراد في قانون الاصول الفلسطيني مع الاختلاف في المسمى (بين المحكمة الجزئية والكلية) بان وزع اختصاص القضاء المستعجل على حسب الاختصاص القيمي والنوعي كذلك (انظر كتاب قضاء الامور المستعجلة (المجمع  الحديث) تأليف كل من القاضي السابق صلاح الدين بيومي والمحامي اسكندر سعد زغلول واحمد لطفي كحك المستشار بمحكمة استئناف القاهرة).

من ذلك كله نخلص الى ان الاصل في قاضي الامور المستعجلة الذي ينظر الطلب المستعجل ان يتحقق من اختصاصه القيمي والنوعي ابتداءاً ليحدد ان كان مختصا ام لا وفق قواعد الاختصاص العامة للدعاوى المدنية وبما ان الدعوى التي اقيمت لاحقا للطلب المستعجل الصادر فيه الحكم المستأنف اختار المدعي اقامتها ضمن اختصاص محكمة الصلح بالنظر لنوعها ولقيمتها مما يجعل من نظر الطلب والفصل فيه من قبل القاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية مخالف لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي التي هي من النظام العام وتملك المحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها عملا بالمادة 92 من قانون اصول المحاكمات الساري كيف لا والمستأنف عليها قد اوضحت بشكل جلي في لائحة طلبها قبل اقامة الدعوى انها ستعمل على اقامة دعوى منع معارضة في منفعة عقار وتمسك المستأنف عليه بهذا الدفع ايضا في لائحة الاستئناف.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق لقاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله للعمل على احالتها الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الصلحية 2217/2018 صلح رام الله لنظر الطلب والفصل فيه حسب القانون والاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/1 /2019.

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك