المادة رقم 2 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
الولاية العامة للمحاكم النظامية 1- تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص قانوني خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص. 2- تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية