المادة رقم 17 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

انتداب قاضي بداية
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.