المادة رقم 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
انتداب قاضي صلح بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية