السنة
2019
الرقم
183
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي السيد عبدالكريم حنون وعضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبدالحفيظ (محمد سامح) عبد اعبيدو / الخليل.

وكلاؤه المحامون

:

اسحق مسودي و وسيم مسودي و معتصم مسودي / الخليل.

المسـتأنـف عليها 

:

محمود (محمد سامح) عبد اعبيدو /الخليل .

وكيله المحامي

:

امير الطوباسي / الخليل .

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية تسوية اراضي الخليل بتاريخ 18/2/2019 في الطلب رقم 6/2019 و القاضي بوقف المستأنف عن الاعمال في قطعة الارض موضوع الطلب وذلك لحين البت في الاعتراضات عند تقديمها .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستأنف صدر عن جهة غير مختصة.

2. القرار المستأنف مخالف لوزن البينة وقائم على طلب كيدي .

وفي المحاكمة الجارية علنا ً، تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته اما محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

 

اما من حيث الموضوع و بخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب هذه الاستئنافين :

فإن السؤال المطروح في مثل هذه الطلبات هو هل قاضي التسوية مختص بنظر هذه الطلبات وهل قاضي التسوية هو قاضي امور مستعجلة ؟

لقد حدد المادة 103 من قانون اصو المحاكمات المدنية والتجارية الجهة المختصة لنظر الطلبات المستعجلة وهي:

اولاً قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة .

ثانياً المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعيه للدعوى الأصلية .

وعليه وبما انه لا يوجد لدى قاضي التسوية دعوى اصلية حتى ينظر الطلب المستعجل بالتبعيه فهل يعتبر قاضي التسوية قاضي امور مستعجلة حتى ينظر الطلب المستعجل بصورة مستقلة ؟

لقد حددت المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 كيفية تسمية قاضي الامور المستعجلة ، فقد جاء في تلك المادة (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدت قاضي او اكثر للنظر في الأمور الوقتية و المستعجلة يسمى قاضي الامور المستعجله طبقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية ) وبالتالي لا يمكن اطلاق تسمية قاضي التسوية تحت مسماه قاضي الامور المستعجلة لأنه لم ينتدت بقرار من مجلس القضاء الاعلى لهذه الغاية ولم ينظر الطلب ايضاً بالتبعية لعدم وجود دعوى اصليه .

هذا من جانب ومن جانب اخر فقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 4 لسنة 1952 ان محكمة التسوية لا تنظر القضايا المحالة اليها إلا إذا تقدم احد الفرقاء باعتراض لديها على جدول الحقوق أي تنظر القضايا المحالة اليها بالتبعية الاعتراض ولا ينظر اي دعوى محالة اليها على استقلال بمعزل عن الاعتراض الذي يجب ان يقدم وفق الاصول المشار اليها في ذات القانون ، وقد حددت الفقرات 6،7،8 من المادة 13 من قانون التسوية المشار اليها اختصاصات قاضي التسوية في الفترة الممتده ما بين اعلان التسوية حتى انتهاء اعمال التسوية وجاءت على سبيل الحصر .

1.  صلاحية محكمة التسوية اصدار قرار وضع اليد مؤقتاً على اية ارض شملها امر التسوية الفقرة 6 من المادة 13 المشار اليها .

2.  صلاحية محكمة التسوية باصدار قرار بوقف اي معاملة تسجيل تتعلق بالأرض في اي منطقة تسوية الفقرة 7 من المادة 13 المشار اليها .

3.  صلاحية محكمة التسوية في نظر دعاوي الشفعه و الأولوية الفقرة 8 من المادة 13 المشار اليها .

وفيما عدا هذه الاختصاصات الواردة على سبيل الحصر لا يوجد اي اختصاص لقاضي التسوية بنظر اية دعوى او نزاع قبل تقديم الاعتراض ، وان ما جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية في طلب تعين المرجع بهذا الخصوص لم يخرج عما حددته الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون التسوية والتي اشترطت ان يتم نظر الدعوى المحالة من قبل قاضي التسوية فقط عند تقديم اعتراض لديها ، ولم يشر قرار تعين المرجع المذكور الى اختصاص قاضي التسوية بنظر الطلب المستعجل على استقلال وبشكل فوري وقبل تقديم الاعتراض أي لم تقرر الاختصاص الفوري لقاضي التسوية بنظر هذه الطلبات اذا كانت خارج الفقرات 6 ، 7 من المادة 13 من قانون التسوية ، وبما ان القضاء المستعجل له شروطه وخصائصه واسبابه وان قانون التسوية هو قانون خاص يبقى في الخصوص المخصص له ولا يمكن تطبيق باب القضاء المستعجل بعمومه على قانون التسوية لإختلاف العموم عن الخصوص ولا يوجوز إلباس قاضي التسوية لباس قاضي الامور المستعجلة الذي لم يلبسه اياه قانونه الخاص ( قانون التسوية ) ، ولو اردنا تطبيق قانون التسوية على الطلبات المستعجله بعيداً عن باب القضاء المستعجل الوارد في قانون الاصول فإن هذا يعني ان الطلب ان لم يكون من ضمن الطلبات الواردة في الفقرت 6،7 من المادة 13 لا يملك قاضي التسويه نظره قبل تقديم الاعتراض على جدول ادعاءات الحقوق وهذا يتنافى مع طبيعة هذه الطلبات وينافى مع غاية الشرع من اقرار باب خاص بالطلبات المستعجلة في قانون الاصول المدنية ويتنافى ايضاً مع غاية الشرع من انتداب قاضي خاص لهذه الامور سمي قاضي الامور المستعجله وبما ان قاضي التسوية ليس قاضي امور مستعجلة وبما انه لا يملك قبل تقديم الاعتراض نظر اي نزاع خارج الامور الواردة في احكام المادة 13 من قانون التسوية فإن في هذه الامور تبقى من اختصاص قاضي الامور المستعجلة المعين من قبل مجلس القضاء الاعلى لهذه الغاية وفق قانون تشكيل المحاكم وما يؤكد صحة ما توصلنا اليه ايضاً ما جاء في نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي و المياه رقم 3 لسنة 1952 الذي حدد رسوم الاعتراضات و الطلبات التي تقدم لمحكمة التسوية اذ حددت  الرسم 1% من قيمة الدعوى في حال تقديم الاعتراض وحددت رسم دينارين عند تقديم طلب وفق الفقرات 6،7 من المادة 13 من قانون التسوية فقط  وعدل هذا النظام بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 20 لسنة 2011 والذي حدد رسم هذه الطلبات بمبلغ 25 دينار مما يعني ان الطلبات التي تقدم لقاضي التسوية خلاف الاعتراض هي ما جاء في الفقرات 6،7 من المادة 13 من قانون التسوية وفق ما تم الاشارة اليه سابقاً ويجب استيفاء رسم قدره 25 دينار عنها وبما ان هذا الطلب موضوع هذا الاستئناف ليس طلب من ضمن الطلبات الواردة في الفقرات 6 ،7 من المادة 13 من قانون التسوية وبما ان هذا الطلب مقدم لقاضي التسوية على استقلال بمعزل عن الاعتراض (الدعوى الاصلية) فإن هذا الطلب يكون مقدم خلافاً لأحكام المادة 103 من قانون الاصول المدنية ولجهة غير ذات اختصاص ويكون القرار صادراً عن جهة غير مختصةً ولا تملك قانوناً الحق بإصداره .

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن كونه

مقدم لجهة غير ذات اختصاص وصادر عن جهة لاتملك الحق بإصداره مع تضمين الجهة

المستأنف عليها الرسوم و المصاريف

حكماً حضوريا صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/4/2019.