السنة
2019
الرقم
183
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

الطاعـن (المستدعي - المعترض اعتراض الغير) : مصطفى اسماعيل عبد المنعم حوامدة

        وكيلاه المحاميان : ثائر ياسر عمر و/أو ماهر محمود زحايكة - البيرة

المطعون عليهم (المستدعى عليهم - المعترض عليهم اعتراض الغير)  :

1- زريفة موسى حسين أبو عقيل - بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثتها زهرة موسى حسين رواشدة - السموع .

       وكيلها المحامي : باسم مسودة - الخليل

2- عبد المنعم اسماعيل عبد المنعم حوامدة - الخليل

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/02/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/01/2019 في الطلب المدني رقم 21/2018 المتفرع عن دعوى اعتراض الغير رقم 17/2016 القاضي بعدم اجابة الطلب والانتقال للسير بالاعتراض حسب الأصول .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته قواعد الاختصاص النوعي كون العقار موضوع دعوى الاعتراض هو من ضمن العقارات التي شملها أمر التسوية مخالفاً بذلك أحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 .

          والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم باحالة دعوى اعتراض الغير الى محكمة التسوية .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة نجد أن الحكم المطعون فيه "القاضي بعدم اجابة طلب الطاعن بالحكم بعدم الاختصاص والاحالة " ليس من الأحكام النهائية القابلة للطعن بالنقض سنداً لأحكام المادتين 225 ، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، كما أنه ليس من القرارات الوقتية القابلة للطعن سنداً للمادة 192 من الأصول المدنية والتجارية التي نصت فقرتها الرابعة على أن القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، واستثنت من ذلك ما جاء في الفقرة الرابعة منها الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة .

          ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد طلب عدم الاختصاص والاحالة يغدو وبصرف النظر عن صحة القرار المطعون فيه من عدمه غير قابل للطعن استقلالاً مما يتعين معه عدم قبول الطعن ، هذا ولا يرد القول أن هذه المسألة من النظام العام ، وأن على محكمة النقض أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ، إذ أن ذلك يقتضي اتصال محكمتنا بالطعن اتصالاً صحيحاً ، ذلك أن خطأ محكمة الاستئناف لا يبرر لمحكمة النقض الوقوع في ذات الخطأ لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه القرار المطعون فيه .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019