السنة
2017
الرقم
645
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون  وعضوية السادة القضاة محمود الجبشة وعواطف عبد الغني  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف 

: شفيق سعود سلامة راشد / دورا .

:امجد عمرو .

المسـتأنـف عليه  : 1. سلامة سلامة سلامة الحريبات / دورا . 2. عارف سلامة سلامة الحريبات / دورا . 3. عز الدين سلامة سلامة الحريبات / دورا .

القرار المستأـنف: القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي دورا بتاريخ 3/10/2017 في الطلب رقم 34/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ قاضي التسوية برد الطلب لعدم الاختصاص كون هذا الطلب تقع ضمن اختصاص قاضي التسوية.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهم عملا بالاثر الناقل يقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وقرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف كان قد تقدم بالطلب لدى قاضي التسوية باعتباره قاضي امور مستعجلة من اجل وقف المستدعي ضده عن اعمال البناء وبخصوص اختصاص قاضي التسوية لنظر مثل هذا الطلب نجد انه قد جاء في نص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اية منطقة تسوية معينة يجب ان تحال على محكمة التسوية وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية ) .

اننا نجد من خلال هذه المادة انها حددت متى يتم احالة الدعوى الى محكمة التسوية ومتى يتم نظر الدعوى من قبل محكمة التسوية اذ ان هناك فرق بين احالة الدعوى الى محكمة التسوية وبين ونظرها من قبل محكمة التسوية ان احالة الدعوى الى محكمة التسوية لا يعني مباشرة النظر بها من قبل محكمة التسوية اذ نجد ان الفقرة الخامسة من المادة 13 قد الزمت المحكمة التي تنظر الدعوى باحالة الدعوى الى محكمة التسوية اذا كانت متعلقة باراضي تم الاعلان عنها انها ضمن منطقة التسوية اي ان الاحالة هنا تتم بمجرد الاعلان عنها منطقة تسوية الا ان نظرها من قبل محكمة التسوية لا يتم الا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية اي ان نظر الدعوى المحالة لا يتم من قبل محكمة التسوية بمجرد الاعلان عنها انها منطقة تسوية وكذلك لا يتم بمجرد تعليق جدول الحقوق وانما مشروط بتقديم اعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية وهذا طبيعي ومنطقي اذ بمجرد الاعلان عنها انها منطقة تسوية يرتفع نظر المحاكم النظامية عن اي نزاع متعلق بهذه الاراضي الداخلية ضمن منطقة التسوية ذلك لان الحقوق تترتب فيها من خلال جدول وادعاءات الحقوق وقبل تعليق الجدول لا يوجد اختصاص لا للمحاكم النظامية ولا لمحكمة التسوية لأن هذه المرحلة هي مرحلة انتظار وترقب صدور جدول ادعاءات الحقوق وان اختصاص محكمة التسوية لا يكون الا من خلال تقديم اعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية وهذا ما جاء بقرار محكمة التمييز الاردنية رقم 195/72 صفحة 1218 لسنة 1972 اذ جاء فيه ( ان الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه أوجبت على محكمة التسوية عندما تحال الى اليها قضية أرض من المحاكم النظامية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم أحد الفرقاء باعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية وعلى ذلك فان القول بان محكمة التسوية تملك حق النظر بالدعوى المحالة اليها من المحكمة النظامية بمجرد تقديم طلب من أحد الفرقاء دونما حاجة لتقديم اعتراض على جدول الحقوق لا يتفق واحكام القانون ) ذلك ان صلاحية محكمة التسوية لا تكون الا بتقديم الاعتراض وقد جاء في الفقرة الاولى من المادة 13 المذكورة ( تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه التي تسمى فيما بعد محكمة التسوية ) الامر الذي يعني ان الاختصاص الاساسي لمحكمة التسوية يكون بعد تقديم الاعتراض على جدول ادعاءات الحقوق ضمن المدة القانونية وبالمقابل اننا نجد ان المادة 13 من القانون المشار اليه قد حددت لمحكمة التسوية ثلاث اختصاصات فورية بمجرد  الاعلان عن منطقة التسوية وهي ما جا في الفقرات 6 ، 7 ، 8 وهي :

1. صلاحية محكمة التسوية في اصدار قرار بوضع اليد مؤقتا على اية ارض او ماء شملها امر التسوية لصالح اي شخص ادعى بوضع اليد .

2. صلاحية محكمة التسوية واصدار قرار بتوقيف اي معاملة تسجيل تتعلق بالارض او الماء في اية منطقة تسوية .

3. صلاحية النظر في دعاوى الشفعة والاولوية.

هذه الصلاحيات التي وردت على سبيل الحصر لمحكمة التسوية قبل تقديم الاعتراض على جداول الحقوق.

وحيث ان هذا الطلب هو طلب وفق اعمال البناء والحفر والتجريف يخرج من الاختصاص الفوري لقاضي التسوية وعليه فان قاضي التسوية يكون والحالة هذه غير مختص لنظر الطلب.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستنئاف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/12/2017